الصفحه ٦٤ : على ذلك.
السؤال ٣ : ذكرتم في المناسك انه لا يصح
حجّ المرأة من دون اذن زوجها إذا كان الحجّ ندباً فما
الصفحه ١١٢ :
على المرأة أن تجتنب المخيط في ثيابها حال الإحرام أم يجوز لها أن تحرم في ألبستها
العادية؟
الجواب
الصفحه ١١٨ : عمرة التمتّع عالماً عامداً والمرأة محرمة أيضاً فهل يجب عليها
الكفارة كما يجب على زوجها ، وهل يغرم الزوج
الصفحه ٣١٦ :
تَتَعَرَّفَ اِلَىَّ فى كُلِّ شَىء ، حَتّى لا اَجْهَلَكَ فى شَىء ، اِلهى كُلَّما
اَخْرَسَنى لُؤْمى اَنْطَقَنى
الصفحه ٣٢٤ :
وَمَرْضِيِّ
الْقَوْلِ وَمُسْتَحْسَنِ الْعَمَلِ وَلا تَكِلْنِي إِلَى حَوْلِي وَقُوَّتِي
دُونَ
الصفحه ٦٠ : بالصحيح في نظر المنوب عنه أو المستأجر
صريحا أو لانصراف إطلاقه إليه كانت وظيفته حينئذٍ العمل بمقتضاه ما لم
الصفحه ٢٨٣ :
منه بالحكم (١).
__________________
الفجر أو بعده؟
الجواب : تلزمه كفارة شاة لو لم يصل إلى
منى قبل
الصفحه ٩٦ :
__________________
الرجوع إلى احد
المواقيت الخمسة للاحرام لحجّ الإفراد ان قصد اداءه ، أو انه
الصفحه ٢٣١ :
الحرام ، وحدّ الموقف من المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسّر.
وهذه كلها حدود المشعر وليست بموقف إلا
عند
الصفحه ٣٤٥ :
العود اليها وهل
يختلف الحكم بين قصده الرجوع إلى مكة من حيث انها محل اقامته وبين قصده ان تكون
محطة
الصفحه ٨٨ :
ذلك في حجّ الإفراد.
مسألة ١٥٩ : إذا أحرم لحجّ الإفراد
ندباً جاز له أن يعدل إلى عمرة التمتّع
الصفحه ٨٩ : بالاشعار أو
بالتقليد ، وإذا أحرم لحجّ القِران لم يجز له العدول إلى حجّ التمتّع
الصفحه ١٠٠ : إلى الجحفة لا
لعذر ، فإنه يجزيه الإحرام من الجحفة على الأظهر وإن كان آثماً.
والأحوط (٢)
عدم التجاوز
الصفحه ١٨٤ : إلى (الشاذروان)
بطل طوافه بالنسبة إلى المقدار الخارج عن المطاف فيلزم تداركه (٢)
، والأحوط الأولى إعادة
الصفحه ١٩ :
يعتبر وجود النفقة
إلى ذلك المكان ، بل يكفي في الوجوب وجود مقدار العود إلى وطنه إلّا مع الاضطرار