الصفحه ١٣٤ : : يجوز إذا لم يكن يؤدي إلى قتل
غير المضرّ منها.
(١) السؤال ١ : إذا
حطت ذبابة أو بعوضة على طعام المحرم
الصفحه ٢٣٨ : بمقدار الرمي لا الخائف من الزحام
ونحوه.
السؤال ٢ : المرأة التي تعلم انه يتيسر
لها الرمي في نهار العيد
الصفحه ٢٦٩ : تركته المرأة حرم عليها الرجال (٣)
، والنائب في الحجّ عن
__________________
(١) السؤال ١ : هل
يجوز
الصفحه ٢٨٥ : : يجب الابتداء برمي الجمرة
الأولى ، ثم الجمرة الوسطى ، ثم جمرة العقبة ، ولو خالف وجب الرجوع إلى ما يحصل
الصفحه ٢٨٧ : : من ترك رمي الجمار نسياناً
أو جهلاً فذكره أو علم به في مكّة وجب عليه أن يرجع إلى منى ويرمي فيها ، وإذا
الصفحه ٣٤٦ : أوان الحج ويتكرر منهم السفر إلى العتبات المقدسة في العراق وايران
وسوريا عدة مرات في السنة ايضاً وفي كل
الصفحه ٩٠ : العمرة المفردة في عموم الواجبات الآتية نعم بينهما بعض الفروق التي
مرّت في (المسألة ١٣٩) وسيشار إلى موارد
الصفحه ١٢٠ : ناشئاً عن جهل أو نسيان ، ويستثنى من ذلك موارد :
١ ـ ما إذا نسي الطواف في الحجّ أو
العمرة حتى رجع إلى
الصفحه ١٣٩ : الأحوط ، والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين
الرجل والمرأة (١).
والمقصود بالرأس هنا ما فوق الرقبة
بتمامه
الصفحه ١٧٢ : ذلك.
السؤال ١١ : إذا استحاضت المرأة اثناء
طوافها الواجب فما هو حكمها؟
الجواب : ان كان ذلك قبل
الصفحه ٢٠٩ : ؟
الجواب : الظاهر بطلانه.
السؤال ٣ : إذا ظهر بعض محاسن المرأة ـ
كشعرها ـ في أثناء السعي فما هو حكم سعيها
الصفحه ٢٢٠ : الرأس واللحية والشارب من باب الفتوى؟
الجواب : بل احتياط وجوبي.
السؤال ٣ : هل يكفي في تقصير المرأة أن
الصفحه ٢٧٠ : يجوز للنائب ان يقصد في
طواف النساء ما يجب عليه في هذه العمرة أو الحج؟
الجواب : مرجع هذا إلى قصد
الصفحه ١٤٤ : فقهية من قبل جمع من أهل الخبرة فليس مرجعه إلا إلى توافق نظر هذا البعض مع
فتوى غير الأعلم في هذه المسألة
الصفحه ٤٩ : ١٠٧ : لا تشترط المماثلة بين
النائب والمنوب عنه ، فتصحّ نيابة الرجل عن المرأة وبالعكس.
مسألة ١٠٨ : لا