الصفحه ١٧٠ : قبل طواف الحجّ.
مسألة ٢٩٣ : إذا طافت المرأة وصلت ثم
شعرت بالحيض ولم تدر أنه قبل الطواف أو في أثنائه
الصفحه ١٦٥ :
التمتع وصلاته إلى ما بعد الحج هل عليها ان تكون في حال الاحرام عند الاتيان بهما؟
الجواب : إذا أتت بمناسك
الصفحه ٨٥ :
(عدول
من عليه التمتّع إلى الإفراد)
مسألة ١٥٥ : من كانت وظيفته حجّ التمتّع
لم يجزئه العدول
الصفحه ١١٣ : وجوباً للمرأة أن
لا يكون ثوبها من الحرير ، بل الأحوط لزوماً أن لا تلبس شيئاً من الحرير الخالص في
جميع
الصفحه ٢٣٧ :
(٥) أن يكون وصولها إلى الجمرة بسبب
الرمي ، فلا يجزئ وضعها عليها.
(٦) أن يكون كل من الإصابة
الصفحه ١٦٠ :
__________________
(١) السؤال ١ : إذا
كانت المرأة تستعمل صبغ الاظافر الحاجب عن وصول الماء إلى الظفر فحجت كذلك جهلا
منها بان وجود
الصفحه ١٧١ : المبتلى به أو
نفس هذا الحدث غير مستند إلى مرضه.
واما إذا كان يجد فترة تسع الطهارة وبعض
الطواف فالاحوط ان
الصفحه ١٧٣ :
الكثيرة فتغتسل لكلٍ منهما مطلقاً على الاحوط وجوباً من دون حاجة إلى الوضوء إن لم
تكن محدثة بالأصغر ، وإلا
الصفحه ١٨٧ : ٣٠٩ : إذا حاضت المرأة أثناء
طوافها وجب عليها قطعه والخروج من المسجد الحرام فوراً ، وقد مرّ حكم طوافها
الصفحه ٢٢٣ : تقديم طواف الحجّ على
الوقوفين كالمرأة التي تخاف الحيض.
وقد تقدّم جواز الخروج من مكّة محرماً
بالحجّ
الصفحه ٢٦٧ :
ب ـ كبير السن والمريض والعليل وغيرهم
ممّن يعسر عليه الرجوع إلى مكّة ، أو يعسر عليه الطواف بعد
الصفحه ٩٧ : عدم دخول
الحرم إلا محرماً وان كان فيما يبلغ الميقات فلا بد من الإحرام من الميقات.
السؤال ٩ : المرأة
الصفحه ٢٢٤ : بعد إحرام الحجّ قبل الخروج إلى عرفات (١)
طوافاً مندوباً ، فلو طاف جدد التلبية بعد الطواف على الأحوط
الصفحه ٢١ : ثم استغنى عنه وجب عليه الذهاب إلى الحجّ ولو
ببيعه وصرف ثمنه في نفقته ، مثلاً : إذا كان للمرأة حلي
الصفحه ٣٦ : الشديد الذي لا يتحمل عادة فلها تأجيله
إلى وقت آخر ولو لم تكن ترجو زوال عذرها فعليها الاستنابة ، ومع وجوب