الصفحه ٢٧٣ : : إذا حاضت المرأة ولم تنتظر
القافلة طهرها ولم تستطع التخلف عنها ، جاز لها ترك طواف النساء والخروج مع
الصفحه ٢٠٨ :
مسألة ٣٣٢ : إذا كان جاهلاً باللحن في
قراءته وكان معذوراً (١)
في جهله صحّت صلاته ، ولا حاجة إلى
الصفحه ١٦٧ : قبل زوال الشمس من يوم عرفة فبامكانها العدول إلى حجّ الإفراد كما
ان بامكانها الابقاء على عمرتها
الصفحه ١٧٧ :
__________________
السؤال ٧ : إذا ظهر بعض محاسن المرأة ـ
كشيء من شعرها ـ في أثناء الطواف فما هو
الصفحه ١١٠ : لمن عقد الإحرام من
مسجد الشجرة أن يؤخّر التلبية إلى أول البيداء (١)
عند آخر ذي الحليفة حين تستوي به
الصفحه ١٦٩ :
الثانية : أن يكون حيضها بعد الاحرام ، ففي
هذه الصورة الأحوط (١)
أن تعدل إلى حج الافراد أيضاً كما
الصفحه ١٦٣ : ٢٩٠ : إذا حاضت المرأة في عمرة
التمتّع حين الاحرام أو قبله أو بعده قبل الشروع في الطواف (٢)
، فإن وسع
الصفحه ٢٧٢ : ١ : هل
يجوز للمرأة تقديم طواف النساء على السعي إذا خافت مفاجأة الحيض؟
الجواب : ليس لها التقديم فإن
الصفحه ١٢٤ :
مسألة ٢٣٤ : إذا عُقد لمحرم امرأة فدخل
بها ، فعلى كلّ من العاقد والرجل والمرأة كفّارة بدنة ، إذا
الصفحه ٢٦٦ : تأخيره عن اليوم الحادي عشر ، وإن كان الظاهر جوازه ، بل جواز التأخير عن أيام
التشريق قليلاً بل إلى آخر ذي
الصفحه ٢٨٨ : مقدار النقيصة الاعم من التكميل والاعادة.
السؤال ٦ : إذا كان الزوج لا يأمن على
زوجته بذهابها إلى الجمار
الصفحه ٥٢ : المرأة عن
الرجل في حجّ التمتّع فيما إذا احتمل عدم تمكنها من أداء عمرة التمتّع لطرو الحيض
وإنقلاب حجّها
الصفحه ١٣٠ :
بالإبرة وأمثالها (١).
مسألة ٢٤٤ : يجوز للمرأة لبس المخيط
مطلقاً عدا القفّازين ـ أي الكفوف (٢)
ـ فإنه لا
الصفحه ١٣٥ : الإحرام وإن بقي أثره (١)
إلى حين الإحرام.
مسألة ٢٥٥ : يجوز التختّم في حال الإحرام
لا بقصد الزينة ، كما
الصفحه ٣٣٩ :
١ ـ فرعان في حكم المحاذاة بين الرجل
والمرأة والصلاة في حجر إسماعيل (ع)
السؤال ١ : إذا وقف الرجل