الصفحه ٢١١ : الشروع في السير.
السؤال ٢ : من توقف في أثناء السعي ونظر
إلى جهة الخلف متفقداً بعض اصحابه ثم واصل السير
الصفحه ٣٧ : : محرم المرأة هو من تحرم عليه
بنسب أو رضاع أو مصاهرة ، ولكن اللازم في خروج المرأة إلى الحجّ ونحوه هو ان
الصفحه ١٤٣ : المحرم بالنظر إلى أنه يتكئ حال
جلوسه على الكرسي فيمنع ذلك من بروز ظهره للشمس؟
الجواب : الظاهر أنه لا
الصفحه ٢٠٤ : ؟
الجواب : نعم يخل بالموالاة لكنه لا يضر
حيث يكون عن اضطرار ، ولكن احتياج المرأة إلى مرافقة زوجها عند
الصفحه ٤٦ : صرفه في أُجرة
__________________
الأقرب إلى نظر
الموصي وإن كان حجّاً مندوباً لزم تنفيذ الوصيّة
الصفحه ٤٣ : تخرج من ثلثه ، ولكن لا يرجع
بدلها حينئذٍ إلى ورثته ، بل يصرف فيما هو الأقرب إلى نظره من وجوه الخير
الصفحه ١٤١ : فأدى ذلك إلى ستر وجهها خلال النزع فهل عليها شيء في ذلك؟
الجواب : لا.
السؤال ٧ : هل يجوز للمرأة
الصفحه ١٤٠ : من على رأسها إلى ما
يحاذي النحر مثلاً فلا بأس به ، إذا كانت في معرض نظر الاجنبي.
السؤال ٢ : هل يجوز
الصفحه ١٢١ : ، نعم إذا كانت تتلذذ بمسه
لها بشهوة حرمت عليها المطاوعة.
السؤال ٢ : هل يجوز للمرأة المحرمة ان
تساعد
الصفحه ٦٣ : ء العدة.
السؤال ٢ : يشترط في حجّ المرأة تطوعاً
اذن زوجها ، فهل هذا الحكم يشمل الزوجة التي لم تنتقل إلى
الصفحه ١٤٢ : صعوبة.
السؤال ٥ : إذا كان يجوز للمرأة اسدال
الغطاء على وجهها إلى نحرها ولا يجب عليها ابعاده بشيء بل
الصفحه ١٦٨ :
__________________
السؤال ٣٠ : إذا رأت المرأة المحرمة
سائلاً اصفر اللون في آخر الدورة واطمأنت
الصفحه ١٧٦ : المرأة في الطواف
يختلف عن سترها في الصلاة؟
الجواب : يختلف عنه في الجملة ، فإن
الإخلال بستر بعض ما يعتبر
الصفحه ١١٩ : ، ويجب التفريق بين الرجل والمرأة في حجّتهما ـ بأن لا
يجتمعا إلا إذا كان معهما ثالث ـ إلى أن يفرغا من
الصفحه ١٦٦ : وتأتي بحجّ التمتّع ولا شيء عليها
ولما كنا نحتاط في هذه المسألة فإن رجعت المرأة المذكورة إلى مجتهد آخر