الصفحه ١٣٣ : حرمة الجدال كلّ
مورد يتضرر المكلّف من تركه ، كما لو كان مؤدّياً إلى ذهاب حقه.
مسألة ٢٥٢ : إذا حلف
الصفحه ١٥٠ : ولو بعضه ، إلّا
أن تدعو ضرورة إلى ذلك أو يتأذّى (٤)
ببقائه ، كما إذا انكسر بعض ظفره وتألّم من بقا
الصفحه ١٥١ : على الأحوط
وجوباً.
٢٤
ـ قلع الضرس
مسألة ٢٧٦ : ذهب بعض الفقهاء إلى حرمة
قلع الضرس على المحرم وإن لم
الصفحه ١٥٤ : ، ولكن لا يطعم
الجاني ولا يُسقى ولا يُكلّم ولا يُبايع ولا يُؤوى حتى يضطر إلى الخروج منه فيُؤخذ
ويُعاقب
الصفحه ١٧٥ : ناشئاً عن إهماله ، وإلا فلا حاجة إلى الإعادة على الأظهر.
مسألة ٣٠٠ : إذا علم بنجاسة بدنه أو
ثيابه أثنا
الصفحه ١٨٦ : المطاف إلى خارجه والاشتغال بعمل آخر وان لم يستلزم ذلك فوات
الموالاة العرفية.
السؤال ٢ : ما هي الحالات
الصفحه ١٩١ : أضاف شوطاً غفلةً وقطعه قبل الاكمال وهو شاك في كونه
زائداً ثم علم بذلك فلم يكمله طوافاً حتى رجع إلى أهله
الصفحه ١٩٨ :
له أن يستنيب غيره؟
الجواب : نعم يجوز.
السؤال ٣ : شخص أصيب بنوبة قلبية لدى
منى فنقل على أثرها إلى
الصفحه ١٩٩ :
وهكذا الحال بالنسبة إلى صلاة الطواف (١)
، فيأتي المكلّف بها مع التمكّن
الصفحه ٢٠٣ : معاً يصلي في أي مكان من
المسجد (١)
مراعياً للأقرب فالأقرب إلى المقام على الأحوط الأولى.
ولو تيسّرت له
الصفحه ٢١٣ : الحجّ ، فمن تركه عمداً عالماً بالحكم أو جاهلاً به أو بالموضوع إلى
__________________
(١) السؤال
الصفحه ٢٢١ : إلى
التقصير بعد السعي ، ويجوز فعله في أيّ محلّ شاء ، سواء كان في المسعى أم في منزله
أم في غيرهما
الصفحه ٢٣٩ : (٤).
__________________
(١) السؤال ١ : من
يقف قريباً من الجمرة ويرميها ولكن لا يرى بعينه اصابة الحصى لها لكثرة الحصيات
المتجهة إلى
الصفحه ٢٦١ : أو تحصيل الهدي نسياناً أو جهلاً منه بالحكم أجزأه ولم يحتج إلى الإعادة
الصفحه ٢٨٤ : المبيت بها (١).
__________________
منتصف الليل وعاد
بعده إلى مكة فهل عليه شيء؟
الجواب : عليه دم شاة