الصفحه ٧٠ : العمرة المفردة يتحقق بالتقصير
وبالحلق ، والحلق أفضل.
هذا بالنسبة إلى الرجال ، وأما النساء
فيتعيّن
الصفحه ٧٥ :
الإفراد أو القِران.
السؤال ٢ : إذا استطاع من فرضه حجّ الإفراد
او القران ولم يحجّ ثم انتقل إلى بلد بعيد
الصفحه ٧٧ : .
مسألة ١٤٦ : إذا أقام في مكّة وأراد أن
يحجّ حجّ التمتّع قبل انقلاب فرضه إلى حجّ الإفراد أو القِران ، قيل
الصفحه ٨٤ :
الأولى : أن يكون رجوعه قبل مضي الشهر
الذي اعتمر فيه ، ففي هذه الصورة يلزمه الرجوع إلى مكّة من دون
الصفحه ٩٢ : الوصول إليها أم بعده؟
الجواب : إذا كان الهدا بالنسبة إلى
مكّة المكرمة واقعاً خلف وادي السيل جاز أن ينذر
الصفحه ١٠٦ :
يعقد العزم على الإتيان بالحجّ أو العمرة متقرباً إلى الله تعالى ، ولا يعتبر فيها
المعرفة التفصيلية بما
الصفحه ١١١ : ، ويستثنى من ذلك
الصبيّان فيجوز تأخير تجريدهم إلى فخ إذا ساروا من ذلك الطريق.
والظاهر أنه لا يعتبر في
الصفحه ١٢٧ : ؟
الجواب : إذا لم يتيسر له كتم نفسه إلى
حين الخروج من المكان فهو بالخيار بين الامساك على أنفه وعدمه
الصفحه ١٣٨ : ءاً يسيراً من داخل الاذن.
(١) السؤال ١ : هل
يجوز للمحرم ان يسند رأسه إلى المتكأ الخلفي المتصل بمقعده في
الصفحه ١٦١ : مس
الميت.
السؤال ١١ : هل يستحب الغسل للدخول في
المسجد الحرام ، ولو لم يستحب فما حكم من جاء إلى مكة
الصفحه ١٨٢ : الذي يعدّ
العرف الطواف عليه طوافاً بالكعبة المعظمة ولكن لا اثر للخروج منه إلى الخارج في
قطع الطواف كما
الصفحه ١٨٨ : الذي يطوف مع زوجته
إذا اضطرت الزوجة إلى قطع طوافها وكانت بحاجة إلى مرافقة زوجها لها فهل يعد ذلك
عذراً
الصفحه ٢١٦ : يكمله سبعة أشواط ليكون
سعياً كاملاً غير سعيه الأول ، فيكون انتهاؤه إلى الصفا.
مسألة ٣٤٦ : إذا نقص من
الصفحه ٢٢٨ : بعد زمن امير المؤمنين (ع) إلى عصر
الغيبة بيد المخالفين ولا يحتمل توافق الائمة (عليهم السلام) معهم في
الصفحه ٢٤٥ :
مسألة ٣٨٢ : الأحوط (١)
أن يكون الذبح أو النحر يوم العيد ، وإن كان الأقوى جواز تأخيره إلى آخر أيام