مسألة ١٩٦ : إن حرمة لبس الحرير وإن كانت تختصّ بالرجال ولا يحرم لبسه على النساء ، إلّا أن الأحوط وجوباً للمرأة أن لا يكون ثوبها من الحرير ، بل الأحوط لزوماً أن لا تلبس شيئاً من الحرير الخالص في جميع أحوال الإحرام إلّا في حال الضرورة كالاتّقاء من البرد والحرّ.
مسألة ١٩٧ : إذا تنجّس أحد الثوبين (١) أو كلاهما بعد التلبّس بالإحرام فالأحوط وجوباً المبادرة إلى التبديل أو التطهير.
مسألة ١٩٨ : لا تجب الاستدامة في لباس الإحرام (٢) ، فلا بأس بإلقائه عن متنه لضرورة أو غير ضرورة ، كما لا بأس بتبديله على أن يكون البدل واجداً للشرائط.
__________________
(١) السؤال ١ : ورد في المناسك انه إذا تنجس احد ثوبي الإحرام أو كلاهما فالاحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير ولكن كثيراً ممن يذهبون إلى المذبح تتنجس ثيابهم بالدم ولا يتيسر لهم القاء الثوب المتنجس ولا تبديله وتطهيره إلّا بعد العودة إلى خيامهم فهل عليهم شيء في ذلك؟
الجواب : لا شيء عليهم.
السؤال ٢ : مرشد الحجاج الذي يتطلب عمله أن يبقى فترة طويلة في المذبح هل يلزمه المبادرة إلى تطهير ثوب إحرامه أو تبديله إذا تنجس بالدم أو بغيره؟
الجواب : نعم يلزمه ذلك على الأحوط.
السؤال ٣ : هل تجب الكفارة على المحرم إذا تنجس ثوب احرامه أو تنجس جسمه فلم يبادر إلى تطهيرهما؟
الجواب : لا تجب الكفارة بذلك بل أصل وجوب المبادرة إلى تطهير البدن إذا تنجس غير معلوم.
* نعم سيأتي في المناسك اعتبار طهارة البدن حين الطواف في الثالث مما يعتبر فيه فراجع.
(٢) السؤال : هل يجوز للمحرم أن يرمي الرداء عن منكبه بعد تمامية الإحرام ويبقى بالمئزر فقط ويأتي بالأعمال على هذا الحال؟
الجواب : يجوز له ذلك.