الصفحه ١١٠ : أن يمشي
قليلاً ، فهل تقصدون بالمشي قليلاً ، المشي من نفس الميقات أم بعد تجاوزه.
الجواب : المقصود
الصفحه ١١٦ : ٢٠٣ : يثبت لفرخ الصيد البري حكم
نفسه ، وأما بيضه فلا يبعد حرمة أخذه وكسره وأكله على المحرم ، والأحوط
الصفحه ١٢١ : يجوز لمن يعلم من نفسه انه يتلذذ شهوياً بامساكها ان يقوم
بانقاذها؟
الجواب : لا يجوز الا إذا لم يجد من
الصفحه ١٢٧ : ؟
الجواب : إذا لم يتيسر له كتم نفسه إلى
حين الخروج من المكان فهو بالخيار بين الامساك على أنفه وعدمه
الصفحه ١٣٦ : يجوز للمحرم أن يزيل
الشعر عن بدن نفسه أو بدن غيره ـ ولو كان محلاً ـ بحلق أو نتف أو غيرهما ، بلا فرق
في
الصفحه ١٤٨ :
مسألة ٢٧٣ : إذا ظلّل المحرم على نفسه
من المطر أو الشمس (١)
لزمته الكفّارة ، والظاهر أنه لا فرق في
الصفحه ١٤٩ : .
السؤال ٢ : محرم ظلل على نفسه في الطريق
إلى مكّة المكرمة فوجب عليه التكفير بشاة وعندما دخل منطقة العزيزية
الصفحه ١٥٧ :
والأحوط وجوباً أن لا
يأكل (١) منها المكفّر نفسه ،
ولو فعل ذلك فالأحوط لزوماً
الصفحه ١٧١ :
__________________
السؤال ٢ : شخص لا يمكنه التحفظ على
نفسه من خروج الريح بحيث لا يسعه حتى أدا
الصفحه ١٩٩ : فطاف عن نفسه فهل يجب عليه اعادة الاعمال نيابة عن ذلك
الغير ام لا؟
الجواب : نعم فان ما اتى به من
الصفحه ٢٠٤ : تجديدها للطهارة
بين الطواف وصلاته ليس عذراً في اخلال الزوج بالموالاة بين طواف نفسه وصلاته
لأمكان التأجيل
الصفحه ٢٢٨ : من قبل السلطات الحاكمة في عصر المعصومين (عليهم
السلام) هي نفسها الطريقة المتبعة في ذلك من قبل الجهات
الصفحه ٢٣٧ : في يوم العيد نفسه؟
الجواب : يستنيب ولا يجوز التأخير.
السؤال ٣ : هل تكفي الاستنابة في رمي
الجمرة
الصفحه ٢٤٦ : فانه لا يشترط في الهدي ان
يكون مملوكاً للحاج نفسه.
السؤال ١٢ : إذا ذبح الشاة العائدة
للغير هدياً عن
الصفحه ٢٥٥ : ، واراد الذبح عن نفسه ايضاً ، فذبح شاة الغير ثم تردّد في
انه قد ذبحها عن صاحبه أو عن نفسه اشتباهاً فما هو