الصورة الأولى : أن يتمكّن من الرجوع
إلى الميقات ، فيجب عليه الرجوع والإحرام من هناك.
الصورة الثانية : أن يكون في الحرم ولم
يمكنه الرجوع إلى الميقات لكن أمكنه الرجوع إلى خارج الحرم ، وعليه حينئذٍ الرجوع
إلى الخارج والاحرام منه .
والأولى في هذه الصورة الابتعاد عن
الحرم بالمقدار الممكن ثم الإحرام من هناك.
الصورة الثالثة : أن يكون في الحرم ولم
يمكنه الرجوع إلى الخارج ، وعليه في هذه الصورة أن يحرم من مكانه ، وإن كان قد دخل
مكّة.
الصورة الرابعة : أن يكون خارج الحرم
ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات ، والأحوط وجوباً له في هذه الصورة أن يرجع بالمقدار
الممكن ثم يحرم.
وفي جميع هذه الصور الأربع يحكم بصحة
عمل المكلّف إذا قام بما ذكرناه من الوظائف ، وفي حكم تارك الإحرام من أحرم قبل
الميقات أو بعده ولو كان عن جهل أو نسيان.
مسألة ١٧٠ : إذا تركت الحائض الإحرام من
الميقات لجهلها بالحكم إلى أن دخلت الحرم ، فالأحوط وجوباً أن تخرج إلى خارج الحرم
وتحرم منه إذا لم تتمكّن من الرجوع إلى الميقات ، بل الأحوط لزوماً لها ـ في هذه
الصورة ـ أن تبتعد عن الحرم بالمقدار الممكن ثم تحرم ، على أن لا يكون ذلك
مستلزماً لفوات الحجّ ، وفيما إذا لم يمكنها إنجاز ذلك فهي وغيرها على حد سواء.
مسألة ١٧١ : إذا فسدت العمرة ـ ولو
لفساد إحرامها ـ وجبت إعادتها مع التمكّن ، ومع عدم الإعادة ـ ولو من جهة ضيق
الوقت ـ يفسد حجّه ، وعليه الإعادة في سنة أخرى.
مسألة ١٧٢ : قال جمع من الفقهاء (رض) بصحّة
العمرة فيما إذا أتى المكلّف بها من دون إحرام لجهل أو نسيان ، ولكن هذا القول لا
يخلو من إشكال ، والأحوط
__________________