فصل
في قضاء الولي
يجب على وليّ الميت (١) رجلاً كان الميت أو امرأة على الأصحّ (*) (٢)
______________________________________________________
(١) بلا إشكال ولا خلاف فيه في الجملة ، وقد قام عليه الإجماع ، وتظافرت به الأخبار. وتفصيل الكلام يستدعي البحث تارة في المقضيّ عنه ، وأُخرى فيما يقضى ، وثالثة في القاضي.
المقضيّ عنه :
(٢) المشهور اختصاص ذلك بالرجل ، وعن جماعة منهم المصنّف (قدس سره) التعميم للمرأة أيضاً. ومنشأ الخلاف اختلاف النصوص الواردة ، فإنّ مقتضى بعضها هو التعميم كرواية عبد الله بن سنان المحكية عن كتاب غياث سلطان الورى لسكّان الثرى للسيد ابن طاوس (قدس سره) عن الصادق (عليه السلام) «قال : الصلاة التي دخل وقتها قبل أن يموت الميّت يقضي عنه أولى الناس به» (١) ، فانّ لفظ الميّت يشمل الرجل والمرأة.
كما أنّ مقتضى بعضها الآخر وهو الأكثر الاختصاص بالرجل ، لوروده
__________________
(*) بل على الأحوط ، والأظهر اختصاص الحكم بالرجل.
(١) الوسائل ٨ : ٢٨١ / أبواب قضاء الصلوات ب ١٢ ح ١٨.
![موسوعة الإمام الخوئي [ ج ١٦ ] موسوعة الإمام الخوئي](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1588_almostanad-fi-sharh-alorva-16%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
