ولا يجوز الاستئجار ولا التبرّع عن الأحياء في الواجبات (١) وإن كانوا عاجزين عن المباشرة.
______________________________________________________
(١) لعدم نهوض دليل معتبر على جواز النيابة استئجاراً أو تبرّعاً عن الأحياء في مثل الصلاة ونحوها بعد كونها في نفسها على خلاف القاعدة ، نعم ورد ذلك في بعض الروايات
فمنها : خبر محمّد بن مروان قال «قال أبو عبد الله (عليه السلام) : ما يمنع الرجل منكم أن يبرّ والديه حيّين وميّتين يصلّي عنهما ، ويتصدّق عنهما ، ويحجّ عنهما ، ويصوم عنهما ، فيكون الذي صنع لهما وله مثل ذلك ، فيزيده الله عزّ وجل ببرّه وصلته خيراً كثيراً» (١).
وهو ضعيف السند من جهة محمّد بن علي ، فانّ الظاهر كونه الصيرفي الكوفي الملقّب بأبي سمينة ، المشهور بالكذب والوضع. وكذا محمّد بن مروان فإنّه مردّد بين الثقة والضعيف ، ولأجل ذلك لا يجدي وقوعه في أسناد كامل الزيارات للترديد المذكور (٢).
ومنها : مرسلة أحمد بن فهد في عدة الداعي (٣) المتّحدة متناً مع الرواية السابقة إلّا في يسير ، ممّا يوجب الاطمئنان باتّحادهما ، وعليه فيتوجّه على الاستدلال بها مضافاً إلى إرسالها ما عرفت من ضعف السند في الخبر السابق.
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٢٧٦ / أبواب قضاء الصلوات ب ١٢ ح ١.
(٢) قد بنى (دام ظله) في المعجم ١٨ : ٥٣ / ١١٤١٢ على أنّ المراد بمحمّد بن علي هو غير الصيرفي الملقّب بأبي سمينة ، وهو من رجال الكامل [راجع معجم رجال الحديث ١٧ : ٣١٩ / ١١٢٨٦] كما بنى (دام ظله) أيضاً في ١٨ : ٢٢٩ / ١١٧٦٧ على أنّ المراد بمحمّد ابن مروان هو الذهلي الثقة. إذن فتصبح الرواية معتبرة ، إلّا أن يناقش في دلالتها بانصرافها إلى خصوص باب المستحبّات.
(٣) الوسائل ٢ : ٤٤٤ / أبواب الاحتضار ب ٢٨ ح ٥ ، عدّة الداعي : ٧٦.