[١٨٠٤] مسألة ٢٨ : لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة ، فيجوز الاشتغال بالحاضرة في سعة الوقت لمن عليه القضاء ، وإن كان الأحوط تقديمها عليها (١).
______________________________________________________
فإنّه (عليه السلام) بعد ما حكم بتأخير الصلاتين عن شعاع الشمس المبتني على التجنّب عن حزازة الوقت كما أشرنا إليه سابقاً ، وبعد استفسار زرارة عن السبب والعلّة في ذلك أجاب بقوله : «لأنّك لست تخاف فوتها» ، ومرجعه إلى أنّ قضاء الصلاتين موسّع لا تضييق فيه كي تخاف الفوت ، والاعتبار في المبادرة إنّما هو بخوف الفوت ، وحيث لا فوت هنا فكان الأحرى هو تجنّب الإتيان به عند شعاع الشمس حذراً من الكراهة الثابتة في هذا الوقت.
وهذا كما ترى كالتصريح بالمواسعة. فلو سلّمنا تمامية أخبار المضايقة فهي معارضة بهاتين الصحيحتين الصريحتين فيها ، فلتحمل تلك الأخبار على الاستحباب لو تمّت دلالتها ، كيف وهي غير تامة الدلالة في حدّ أنفسها كما عرفته مستقصى.
فتحصّل : أنّ المبادرة وإن كانت أحوط وأولى إلّا أنّ الأقوى هو المواسعة ما لم تؤدّ إلى المسامحة في امتثال التكليف والتهاون بشأنه ، وإلّا وجب الفور لخوف الفوت.
تقديم الفائتة على الحاضرة :
(١) تقدّم الكلام في مسألة المواسعة والمضايقة من جهة الوجوب النفسي وأمّا من ناحية الوجوب الشرطي أعني اشتراط تقديم الفائتة وتفريغ الذّمة عنها في صحّة الحاضرة ما لم يتضيّق وقتها فقد نسب إلى المشهور تارة الاشتراط ، وأُخرى عدمه. والقائلون بالعدم بين من حكم باستحباب تقديم الفائتة على الحاضرة ، وبين من عكس فحكم بأنّ الأفضل تقديم صاحبة الوقت.