حرّا كان أو عبداً (١)
______________________________________________________
(... فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ) (١) ، وقد فرض موته قبل خروج الشهر.
بل قد ورد المنع عنه في بعض النصوص معلّلاً بأنّ الله لم يجعله ، بعد الإصرار من السائل على القضاء بقوله : «فإنّي أشتهي أن أقضي عنها ، وقد أوصتني بذلك» ، فأجابه (عليه السلام) قائلاً : «كيف تقضي عنها شيئاً لم يجعله الله عليها؟ فان اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم» (٢).
وعلى الجملة : مشروعية القضاء في مفروض المسألة ليست من الواضحات الغنيّة عن السؤال ، وإنّما هي لأجل خفائها كما عرفت بحاجة إلى ذلك وعليه فلا مقتضي لحمل الصحيحة على السؤال عن الوجوب ، بل ينبغي حملها على ظاهرها وهو السؤال عن الجواز وأصل المشروعيّة. فلا تدلّ على وجوب القضاء في موردها ليتعدّى منه إلى غيره بعدم القول بالفصل.
والمتحصّل من جميع ما تقدّم : أنّ ما يستدلّ به للتعميم أمران :
أحدهما : إطلاق رواية ابن سنان. وقد عرفت أنّها ضعيفة السند ، وإن كانت الدلالة على فرض صحّة السند تامّة.
والآخر : استفادة حكم المقام ممّا ورد في الصوم بضميمة عدم القول بالفصل. وقد عرفت أيضاً توقّف ذلك على استفادة الوجوب من النصوص في موردها ، وهي غير ثابتة.
فالأقوى ما هو المشهور من اختصاص الحكم بالرجل وعدم التعميم للمرأة ، عملاً بأصالة البراءة.
(١) كما هو المشهور ، ويقتضيه الإطلاق في صحيحة حفص المتقدّمة (٣).
__________________
(١) البقرة ٢ : ١٨٤ ، ١٨٥.
(٢) الوسائل ١٠ : ٣٣٢ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ١٢.
(٣) في ص ٢٦٤.