[١٨٥٠] مسألة ٨ : لو اشتبه الأكبر بين الاثنين أو الأزيد لم يجب على واحد منهم (١) ، وإن كان الأحوط التوزيع أو القرعة.
______________________________________________________
القضاء بالبالغين حين الموت ، وإنّما يعمّ الصبي إذا بلغ بعد ذلك كما سبق ، فلا محالة يعلم إجمالاً حين بلوغه بكونه مكلّفاً بتكاليف الرجال ومن جملتها وجوب القضاء ، أو بتكاليف النساء. ولتعارض الأُصول يتنجّز العلم المذكور فيجب عليه القضاء حينئذ بمقتضى العلم المذكور.
والحاصل : أنّ الفرق بين الصورتين واضح وظاهر ، ففي الأُولى كان العلم الإجمالي منجّزاً قبل الموت وبعده كان الشك في توجّه تكليف جديد ، والبراءة تنفيه. وأمّا في الثانية فكان حين البلوغ يعلم إجمالاً بتوجّه تكاليف ومنها وجوب القضاء ، وكان مقتضاه هو وجوب القضاء عليه لا محالة.
نعم ، لو فرضنا أنّ الأكبر بعد الخنثى أو غيره قضى ما فات عن الأب سقط التكليف به حينئذ عن الخنثى ، لخروج التكليف به عن أطراف العلم الإجمالي لأجل انتفاء الموضوع ، لفراغ ذمّة الميّت حينئذ.
فالصحيح : هو التفصيل بهذا النحو كما أشار إليه سيدنا الأُستاذ (دام ظله) في تعليقته الأنيقة.
اشتباه الأكبر بغيره :
(١) فانّ موضوع الحكم وهو الأولى بالميراث المنحصر في الولد الأكبر كما مر (١) ممّا يشكّ في انطباقه على كلّ منهما ، فتجري البراءة في حقّ كلّ واحد منهما. والعلم الإجمالي بوجود الأكبر في البين لا أثر له بعد تردّد التكليف بين شخصين ، وعدم توجّه الخطاب المعلوم بالإجمال إلى شخص واحد ، فلا يصلح للتنجيز ، هذا.
__________________
(١) في ص ٢٧٤ وما بعدها.
![موسوعة الإمام الخوئي [ ج ١٦ ] موسوعة الإمام الخوئي](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1588_almostanad-fi-sharh-alorva-16%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
