.................................................................................................
______________________________________________________
المقدار المتيقّن به ، وهو ما إذا لم يكن حاصلاً باختياره ، إذ لم يحرز الإجماع على أكثر من ذلك ، فيشمله عموم أدلّة القضاء السالم عن المخصّص فيما عدا المقدار المتيقّن به.
وأمّا بناءً على المبنى الآخر وهو الصحيح من قصور المقتضي وعدم تحقّق موضوع القضاء وهو الفوت ، لاختصاص التكليف في الوقت بمقتضى حديث الرفع ، الذي هو بمثابة المخصّص لأدلّة التكاليف بغير المجنون ، فيكون عدم وجوب القضاء حينئذ على طبق القاعدة ، كما هو الحال في الصبي ، بلا فرق فيه بين قسمي الجنون ، لإطلاق الحديث.
ودعوى أنّ صدق الفوت لا يتوقّف على التكليف الفعلي ، بل تحقّق التكليف الشأني كافٍ في ذلك كما في النائم ، حيث ردف مع المجنون في حديث الرفع.
غير مسموعة لكون القياس مع الفارق ، فانّ ثبوت القضاء في حقّ النائم إنّما هو لدليل خارجي خاص ، وقد استكشفنا منه تمامية الملاك في حقّه وكونه قابلاً للتكليف ولو شأناً ، إلّا أنّه لم يقع مورداً للتكليف الفعلي بالأداء في الوقت ، لأجل عجزه الناشئ عن نومه ، لا لقصور في ناحية الملاك.
ولكن من أين لنا استكشاف مثل ذلك في المجنون ، ولعلّه مثل الصبي الذي لا مقتضي للتكليف في حقّه ويكون فاقداً للملاك رأساً ، إذ لا طريق لنا إلى استكشافه إلّا من ناحية قيام الدليل الخارجي كما في النائم ، وهو مفقود في المقام.
وأمّا الحيض والنفاس :
فالأمر فيهما أوضح حالاً منه في الجنون ، فانّ عدم تكليف الحائض والنفساء بالأداء ليس هو من باب العجز كما في المجنون بل هو من باب التخصيص ، وبعد ورود التخصيص الكاشف عن عدم توجّه التكليف إليهما رأساً كيف يمكننا إحراز الفوت الذي هو الموضوع لوجوب القضاء؟ ولا شكّ
![موسوعة الإمام الخوئي [ ج ١٦ ] موسوعة الإمام الخوئي](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1588_almostanad-fi-sharh-alorva-16%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
