مهر المثل ، ويمكن كونه مقصود مجمع البيان فتأمّل.
وممّا يمكن التعلّق به في هذه المسئلة الرواية المشهورة عن عمر بن الخطاب أنّه قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله حلالا أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما (١) فأخبر بأنّ هذه المتعة كانت على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله وأضاف النهي عنها إلى نفسه لضرب من الرأي ، فلو كان النبيّ نسخها أو نهى عنها أو أباحها في وقت مخصوص دون غيره لأضاف التحريم إليه صلىاللهعليهوآله دون نفسه ، وأيضا فإنّه ما فرّق بين متعة الحجّ ومتعة النساء في النهي ، ولا خلاف في أنّ متعة الحجّ غير منسوخة ولا محرّمة فوجب أن يكون حكم متعة النساء حكمها.
(وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ) من قال : إنّ المراد بالاستمتاع الانتفاع والجماع ، قال : المراد به لا حرج ولا إثم عليكم فيما تراضيتم به من زيادة مهر أو نقصانه أو حطّه أو إبرائه ، وقال السدّي : معناه لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من استيناف عقد آخر بعد انقضاء المدّة المضروبة في عقد المتعة ، يزيد الرجل في الأجر وتزيده في المدّة ، وهذا قول الإماميّة ، وتظافرت به الروايات عن أئمّتهم عليهمالسلام (٢).
قال القاضي : نزلت الآية في المتعة الّتي كانت ثلاثة أيّام حين فتحت مكّة ثمّ نسخت كما روي أنّه عليهالسلام أباحها ثمّ أصبح يقول : يا أيّها الناس إنّي كنت أمرتكم بالاستمتاع من هذه النساء إلّا أنّ الله حرّم ذلك إلى يوم القيمة ، وهي النكاح الموقّت بوقت معلوم سمّي به المتعة إذا الغرض منه مجرّد الاستمتاع بالمرأة وتمتيعها بما يعطي ، وجوّزها ابن عبّاس رضياللهعنه ثمّ رجع عنه.
قال في الكشاف قيل : نزلت في المتعة الّتي كانت ثلاثة أيّام حين فتح الله مكّة على رسوله ، ثمّ نسخت ، كان الرجل ينكح المرأة وقتا معلوما ليلة أو ليلتين أو
__________________
(١) راجع أحكام القرآن للجصاص ج ١ ص ٣٤٢ : شرح النهج لابن أبى الحديد في شرح الخطبة الشقشقية والخطبة الرقم ٢٢٣ ، تفسير الرازي ج ١٠ ص ٥٠ : وغير ذلك.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٤٥٨.