كتاب الصلاة
وهو يتنوّع أنواعا الأوّل في البحث عنها بقول مطلق وفيه آيات :
الاولى: (إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً) (١).
مفروضة أو موقّتة فلا تضيّعوها ولا تخلّوا بشرائطها وأوقاتها ، وسيأتي تتمّة البحث فيها إنشاء الله تعالى.
الثانية: (حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ) (٢).
كأنّ الأمر بمحافظة الصّلوات بالأداء لوقتها ، والمداومة عليها ، بعد بيان أحكام الأزواج والأولاد لئلّا يلهيهم الاشتغال بهم عنها و «الوسطى» تأنيث الأوسط من الوسط أي البين أو الفضل ، وخصّها بعد العموم للاهتمام بحفظها ، لأفضليّتها قيل : هي الظهر ، وهو المرويّ عن الباقر والصادق (٣) عليهماالسلام كذا في مجمع البيان وقيل : العصر يدلّ عليه الرواية عنه صلىاللهعليهوآله : شغلونا عن الصّلاة الوسطى صلاة العصر (٤) وقيل : كلّ واحدة من الصلوات الخمس ، ولكنّ وجه ظاهر ، وقيل هي مخفيّة مثل ليلة القدر ، وساعة الإجابة ، واسم الله الأعظم ، لأن يهتمّوا بالكلّ غاية الاهتمام ، ويدركوا الفضيلة في الكلّ ، فهي تدلّ على جواز العمل المعيّن لوقت من غير جزم بوجوده ، مثل عمل ليلة القدر ، والعيد ، وأوّل رجب وغيرها مع عدم ثبوت الهلال ، وقد صرّح بذلك في الأخبار فلا يشترط الجزم في النيّة ، ولهذا جاز الترديد فيها ليلة الشكّ فافهم.
(وَقُومُوا لِلَّهِ) في الصّلاة (قانِتِينَ) ذاكرين لله في قيامكم ، والقنوت أن يذكر
__________________
(١) النساء : ١٠٢.
(٢) البقرة : ٢٣٨.
(٣) وراجع الوسائل الباب ٥ من أبواب أعداد الفرائض ، تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٧.
(٤) سنن أبى داود ج ١ ص ٩٧.