أسبوعا بثوب أو غير ذلك ، ويقضي منها وطره ثمّ يسرحها ، سميت متعة لاستمتاعه بها أو لتمتيعه لها بما يعطيها ، وعن عمر أنّه لا اوتى برجل تزوّج امرأة إلى أجل إلّا رجمتها بالحجارة ، وعن النبيّ صلىاللهعليهوآله أنّه أباحها ثمّ أصبح يقول إنّي أمرتكم بالاستمتاع من هذه النساء ألا إنّ الله حرّم ذلك إلى يوم القيامة ، وقيل أبيح مرّتين ، وحرّم مرّتين وعن ابن عبّاس هي محكمة يعني لم تنسخ ، وكان يقرأ «فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمّى» ويروى أنّه رجع عن ذلك عند موته ، وقال «اللهم إنّي أتوب إليك من قولي بالمتعة وقولي بالصرف».
وبالجملة الّذي يظهر أنّ الآية ظاهرة في المتعة والقراءة المنقولة صريحة في ذلك والإجماع واقع على أنّها كانت جائزة ، والروايات كذلك ، فالكتاب والسنة وإجماع الأمّة متّفقة على جوازها وقد اختلفت الأمّة في بقائها والأصل والاستصحاب وعدم دليل واضح على النسخ ، وكونه على خلاف الأصل مع الخلاف في جواز نسخ الكتاب بالسنّة المتواترة ، وعدم الإجماع مع عدم العلم بالتواتر منّا ، وعدم جوازه بالخبر الواحد بالعقل والنقل من الإجماع وغيره ، دليل العدم.
ويؤيّده عدم ورود خبر منقول صريح ، والخلاف من كبار الصحابة مثل ابن عباس وابيّ ونقل بقائه إلى زمان عمر وإسناده التحريم إلى نفسه كما مرّ والروايات من طرق أهل البيت عليهمالسلام متواترة وأنّ رجوع ابن عبّاس عنه وتوبته بعيد لأنّه ما كان جراما بل كان قوله به واجبا حيث كان مسندا إلى دليل فكيف يصحّ الرجوع عند الموت مع عدم ظهور دليل خلافه في حياته ، ويبعد ظهور دليله عند الموت وكونه مخفيّا عليه وعلى غيره حتّى يمنعوه عنه إلى حين الموت ، ومع ذلك لا معنى للتوبة حيث كان قائلا بقول واجب ، ولهذا ما نقل في غير الكشّاف والقاضي الرجوع (١).
وما تقدّم من تفسيري مجمع البيان والثعلبيّ صريح في بقاء الجواز فقولهما بالنسخ باطل لما عرفت من عدم ما يصلح له من عقل ونقل ، كتابا وسنّة ، وإجماعا لوجود الخلاف من الخاصّة والعامّة مثل السدّي وسعيد بن جبير وجماعة من التابعين
__________________
(١) راجع في ذلك ذيل كنز العرفان ج ٢ ص ١٥٦.