(كتاب)
(الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر)
وفيه آيات :
منها: (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (١).
أي ولنكن جماعة هي بعضكم ، فمن تبعيضيّة كما هو الظاهر (يَدْعُونَ) ذكّر باعتبار حمل أمّة على جماعة من الذكور ، وإن دخلت النساء فيه تغليبا (إِلَى الْخَيْرِ) أي الدّين أو مطلق الأمور الحسنة شرعا وعقلا ، من المعروف وترك المنكر فيكون مجملا تفصيله (وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ) أي بالطاعة والأمر يكون للرّجحان مطلقا أعمّ من الندب والوجوب (وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ) أي خلاف الطاعة من كونه مكروها وحراما ، ويكون الوجوب الّذي يستفاد من الأمر أي (وَلْتَكُنْ) ومن حصر الفلاح في «الآمرون والناهون» المفهوم من قوله (وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) باعتبار المجموع وبعض الافراد ، ويحتمل تخصيص الأمر بالواجبات والنّهي بالمحرّمات فيكون صريحا في الوجوب.
وأمّا تفصيل الوجوب وشرائطه المعتبرة فموجودة في الكتب الفقهيّة ولا ثمرة كثيرا في البحث عن الوجوب عينيّا أو كفائيّا والأولى منه في ذلك كون البحث عن كونه عقليا أو نقليا والظاهر أنّه كفائيّ كما هو ظاهر هذه الآية ، وكون الغرض هو الردّ عن القبيح والبعث على الطاعة ليرتفع القبيح ، ويقع المأمور به والحسن ، ولا دليل في العقل يدلّ على الوجوب مطلقا.
نعم يمكن كونه واجبا عقليّا في الجملة ، وعلى من ظهر عنده قبحه بمعنى ترتّب
__________________
(١) آل عمران : ١٠٤.