(الرابع الإبضاع)
وفي مشروعيّته أيضا ثلاث آيات : الاولى (وَقالَ لِفِتْيانِهِ اجْعَلُوا بِضاعَتَهُمْ فِي رِحالِهِمْ) الآية ، والثانية (وَجِئْنا بِبِضاعَةٍ مُزْجاةٍ) والثالثة (وَلَمَّا فَتَحُوا مَتاعَهُمْ وَجَدُوا بِضاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ) (١) عدم دلالتها على المطلوب واضح ، فإنّه دفع مال إلى أحد ليتّجر له مجّانا ، ومعلوم أنّ المراد في الآيات مال إخوة يوسف الّذي اشتروا به طعاما وأنّ هذا لا يحتاج إلى الآيات ، وأظنّ أنّ آيات التجارة والوكالة أدلّ.
(الخامس الإيداع)
وفيه أيضا ثلاث آيات : الاولى (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها)، الثانية (فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ) ، الثالثة : (وَمِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ) الآية (٢).
فمضمون قوله (أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ) و (مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ) ممّا يدلّ عليه العقل أيضا فإنّ وجوب أداء الأمانات كلّها إلى أهلها ضروريّ والظاهر أنّه فوريّ مع الطلب بغير خلاف ، ويمكن تعميمه لأداء جميع الواجبات كما نقل في مجمع البيان وقد مرّ تفسير (فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ) وأنّه في الرهن لا في الإيداع.
(السادس العارية)
وذكر لمشروعيّتها آيتان :
الاولى : (وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى) (٣) أي فليعاون بعضكم بعضا على الإحسان ، واجتناب المعاصي وامتثال الأوامر ، والثانية (وَيَمْنَعُونَ الْماعُونَ) (٤)
__________________
(١) يوسف : ٦٢ ، ٨٨ ، ٦٥.
(٢) النساء : ٥٧ ، البقرة : ٢٨٣ ، آل عمران : ٧٥ ،
(٣) آل عمران : ٣.
(٤) الماعون : ٧.