وأيضا في الأخبار ما يدلّ على أنّ المراد بالصعيد مطلق الأرض ويجوز التيمّم بالحجر ، والمراد بالطيّب كأنّه الطاهر ، ويحتمل المباح أيضا ، ففي الآية دلالة على كون الغائط ونحوه حدثا أصغر موجبا للطهارة أي الوضوء والتيمّم ، وعدم اشتراط حصول المنيّ في الجنابة فيكفي غيبوبة الحشفة لصدق الملامسة الّتي هي الجماع ، وخرج ما دون غيبوبة الحشفة بالإجماع والخبر ، وعلى كون الجماع حدثا أكبر موجبا للغسل والتيمّم ، وعدم احتياج الوضوء في غسل الجنابة ، ودلالة الآية السابقة عليه أظهر ، ووجوب التيمّم بالصّعيد للعذر ونفي غيره بالأصل ، وعدم الدليل ، وعلى كونه مبيحا واعتبار المسح باليدين والوجه عرفا ويشعر بأنّ المسح أوّل أفعال التيمّم إلّا أن يريد بالتيمّم بالصعيد الضرب باليد عليه ، وعلى كون التيمّم البدل عن الوضوء والغسل واحدا فيكفي ضربة واحدة فيهما وعلى بطلان صلاة السكران للنهي فيجب القضاء لأنّها فائتة.
ولا يبعد فهم عموم بدليّة التيمّم عن الوضوء والغسل وعموم إباحة ما يبيح بهما به ، ومنع فخر المحقّقين من جواز الطواف بالبيت للجنب المتيمّم لأنّه جنب ولا يجوز دخوله في المسجد إلّا عابرا لهذه الآية ، وليس الدخول للطواف عبورا ، بعيد لعدم الفرق بين العبادات وأيضا يلزم المحذور إمّا عدم وجوب الطواف عليه ، أو عدم تحلّله حتّى يتمكّن من الغسل وهو حرج منع بالعقل والنقل وللأخبار الكثيرة جدّا بأنّه أحد الطهورين وأنّه يكفي عشر سنين إشارة إلى دوامه وأنّ ربّ الماء وربّ التراب واحد (١) وغير ذلك والكلّ صريح في العموم وظاهر هذه الآية يشعر به ولا تدلّ على ما ذكره لبعد تقدير مواضع الصّلاة لما مرّ ، وأنّ الأولى كون المعنى ولا يقرب الجنب الصّلاة إلّا حال السفر كما تقدّم وأنّ المراد على تقدير مواضع الصّلاة بلا تيمّم يعني لا يجوز دخول الجنب بغير طهور ولو بالتيمّم المسجد إلّا عابرا مع التيمّم وهو ظاهر ، وحينئذ ما يفهم كون المتيمّم جنبا ولا عدم
__________________
(١) التهذيب ج ص ١ ١٩٥ ، الكافي ج ٣ ص ٦٣.