قال سألت ابن عبّاس عن المتعة فقال أما قرأت سورة النساء؟ فقلت : بلى ، فقال أما تقرأ «فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمّى» قلت لا أقرأها هكذا قال ابن عبّاس والله هكذا أنزله الله عزوجل ثلاث مرّات ، وبإسناده عن شعبة عن الحكم بن عيينة قال سألته عن هذه الآية (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ) منسوخة هي؟ قال : لا ، قال الحكم قال عليّ بن أبي طالب عليهالسلام : لولا أنّ عمر نهى عن المتعة ما زنى إلّا شقيّ ، وبإسناده عن عمران بن حصين قال نزلت آية المتعة في كتاب الله عزوجل ولم تنزل بعدها آية تنسخها فإنّا أمرنا رسول الله صلىاللهعليهوآله فتمتّعنا مع رسول الله صلىاللهعليهوآله فمات عليهالسلام ولم ينهانا عنها ، فقال رجل بعد برأيه ما شاء.
وممّا أورده مسلم ابن حجّاج في الصحيح حدّثنا الحسن الحلوانيّ قال : حدّثنا عبد الرزّاق قال أخبرنا ابن جريج قال عطاء : قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئنا منزله فسأله القوم عن أشياء ثمّ ذكروا المتعة ، فقال : نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله وأبي بكر وعمر (١).
وممّا يدلّ أيضا على أنّ لفظ الاستمتاع في الآية لا يجوز أن يكون المراد به الانتفاع والجماع أنّه لو كان كذلك لوجب أن لا يلزم شيء من المهر من لا ينتفع من المرأة بشيء ، وقد علمنا أنّه لو طلّقها قبل الدخول ، لزمه نصف المهر ، ولو كان المراد به النكاح الدائم للمرأة يلزم بحكم الآية جميع المهر بنفس العقد ، لأنّه قال (فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) أي مهورهنّ ولا خلاف في أنّ ذلك غير واجب ، وإنّما يجب الأجر بكماله بنفس العقد في نكاح المتعة ، وأنت تعلم أنّه قد قيل بوجوب المهر بمجرّد العقد من أصحابنا أيضا بل هو المشهور كما مرّ إلّا أنّه ينتصف بالطلاق ، ولعلّ مراده وجوبه بحيث لا يسقطه شيء فحينئذ يرد عقد المنقطع أيضا لأنّه ينتصف إذا وهبت المدّة قبل الدخول على المشهور وينبغي أن يقول يلزم ثبوت المهر ووجوده دائما في عقد الدائم ، وليس كذلك فإنّه يجوز خلوّه عن مهر ، ثمّ يلزم بالدخول
__________________
(١) راجع في ذلك تفسير الرازي ج ١٠ ص ٥١ ، تفسير الطبري ج ٥ ص ١٢ و ١٣ سنن البيهقي ج ٧ ص ٢٠٦ ، الوسائل الباب الأول من أبواب المتعة.