الحلف على الشاهد ، وأيضا ظاهر الآية أنّهما شاهدان كما هو أيضا فسّرها به لا أن يوصي إليهما احتياطا ، وحلف الشاهد لنصّ خاصّ في صورة كونه كافرا ليس ببعيد ، كما كان ثمّ نسخ على قوله ، وليس بمعارض لحلف الوارث إذ مع حلف الشهود لا حلف للورثة وثبوت الحكم [وهو الحلف] في الوصيّين أيضا غير ظاهر إذا الوصيّ أيضا لا حلف عليه ، لأنّه ليس ممّن لو لم يحلف يلزمه شيء ، وهو ضابط اليمين إلّا ما خرج بدليل ، ولا يعارض به يمين الوارث ، فإنّه جوّز ذلك لدليل وهو الآية فيمكن جوازه في الشاهد أيضا للآية ، بل هو أولى لظهورها في الشاهد ، ثمّ قال بعد قوله أو لتغيير الدعوى : إذ روي أنّ تميما الداريّ وعدىّ بن بندي خرجا إلى الشام للتجارة ، وكانا حينئذ نصرانيّين ومعهما بديل مولى عمرو ابن العاص ، وكان مسلما ، فلمّا قدم الشام مرض بديل فدوّن ما معه في صحيفة وطرحها في متاعه ، ولم يخبرهما به ، وأوصى إليهما أن يدفعا متاعه إلى أهله ومات ففتّشاه وأخذا منه إناء من فضّة فيه ثلاثمائة مثقال منقوشا بالذهب فغيّباه ، فأصاب أهله الصحيفة وطالبوهما بالإناء فجحدا ، فترافعوا إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله فنزلت فحلّفهما رسول الله صلىاللهعليهوآله بعد صلاة العصر عند المنبر وخلّى سبيلهما ، ثمّ وجد الإناء في أيديهما فأتاهم بنو سهم في ذلك فقالا قد اشترينا منه ، ولكن لم يكن لنا عليه بيّنة فكرهنا أن نقرّ به ، فرفعوهما إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله فنزلت (فَإِنْ عُثِرَ) فقام عمرو بن العاص والمطّلب بن أبي رفاعة السهميّان وحلفا (١) ولعلّ تخصيص العدد لخصوص الواقعة ، وفيه مخالفة بعض القواعد الفقهيّة مثل تجديد الدعوى بعد الإحلاف ، وأخذ المال. فتأمّل فيه ، فإنّه يمكن انطباقه عليها ، وحلف المدّعي ، ويمكن جعله منكرا ، للشراء ، ولكن كيف يمكن الحلف عليه مع غيبتهم عن الميّت ، فكأنّهم اكتفوا بالخطّ والقرائن أو على نفي العلم.
(ذلِكَ) قال القاضي أي الحكم الّذي تقدّم أو تحليف الشاهدين (أَدْنى)
__________________
(١) راجع الكافي ج ٧ ص ٥ ، مجمع البيان ج ٣ ص ٢٥٦ و ٢٥٩ ، الإصابة ج ٢ ص ٤٦٠ وج ١ ص ١٨٦ ، سنن أبى داود ج ٢ ص ٢٧٦.