شَهادَةَ اللهِ» أي لا نكتم الشهادة الّتي أمر الله بإقامتها ، يحتمل عطفه على المحلوف عليه أي لا نشتري ويحتمل الاستيناف ، والأوّل أظهر (إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ) إن كتمنا الشهادة أو اشترينا بها ثمنا كأنّهم يقولون هذا أيضا في قسمهم.
(فَإِنْ عُثِرَ) أي اطّلع وحصل العلم (عَلى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً) أي الآخران استحقّا إثما بسبب تحريف في الشهادة ، فيعزلان ولا يسمع شهادتهما (فَآخَرانِ يَقُومانِ مَقامَهُما مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيانِ) أي يقوم اثنان من الورثة الّتي جني عليهم ، فعليهم يقوم مقام فاعل استحقّ ، «الأوليان» أي الأحقّان بالشهادة للقرابة والمعرفة والإسلام ، هو خبر مبتدأ محذوف أي هما الأوليان أو بدل من ضمير يقومان (فَيُقْسِمانِ) الأوليان (بِاللهِ لَشَهادَتُنا أَحَقُّ) بالقبول (مِنْ شَهادَتِهِما) أي من شهادة الآخران من الغير ، (وَ) إنّا (مَا اعْتَدَيْنا) وما تجاوزنا الحقّ في الشهادة (إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ) إن اعتدينا ، فنحن الظالمون بوضع الباطل موضع الحقّ أو ظالمين لأنفسنا ، قال القاضي : معنى الآيتين أنّ المحتضر إذا أراد الوصيّة ينبغي أن يشهد عدلين من ذوي نسبه أو دينه على وصيّته ، أو يوصي إليهما احتياطا ، فان لم يجدهما بأن كان في سفر فآخران من غيرهم.
ثمّ إن وقع نزاع وارتياب أقسما على صدق ما يقولان بالتغليظ ، في الوقت فان اطّلع على أنّهما كذبا بأمارة ومظنّة حلف آخران من أولياء الميّت ، والحكم منسوخ إن كان الاثنان شاهدين فإنّه لا يحلف الشاهد ولا يعارض يمينه بيمين الوارث وثابت إن كانا وصيّين ، وردّ اليمين إلى الورثة إما لظهور خيانة الوصيّين ، فانّ تصديق الوصيّ باليمين لأمانته ، أو لتغيير الدعوى [اه] وفيه أنّ الظاهر من الآية الإشهاد على الوجه المذكور لا أنّه إن أراد الوصيّة يفعل ذلك احتياطا ، ويقول الأصحاب إنّ الوصيّة واجبة ، ويدلّ عليه الرواية عنهم عليهمالسلام ولأنّه قد يكون عليه شيء أوله شيء فبترك الوصيّة يضيع ويتلف وذلك غير جائز.
فأمّا النسخ الّذي ذكره فقد ذكر أوّلا أنّها منسوخة على تقدير كون المراد بآخر أن الكفّار ، وهنا ذكر أنّه منسوخ على تقدير كونهما شاهدين مطلقا ، لعدم