الصفحه ٥٥ : .
٣ ـ درّة فيما لو ادّعى ولي الطفل
مالاً للطفل على ميت.
٤ ـ درّة في أنه هل يشترط في صدق
المشتق حقيقة بقا
الصفحه ٦٦ : في
الجبن (٢) من قوله عليهالسلام : «ما
علمت أنه ميتة (٣) فلا تأكله ، وما لم
تعلم فاشتر وبع وكل
الصفحه ٦٧ : شاهدان يشهدان (٧)
عندك أن فيه ميتة».
ورويا أيضا
بسنديهما عنه عليهالسلام : «كلّ شيء لك حلال حتى تعلم
الصفحه ٧٢ : كونه ميتة) (٥) انتهى.
ولا يخفى أنه
يرد على هذا التفسير :
أوّلا : أنه لا
مناسبة في ارتباط الجواب
الصفحه ١٢٤ : الشاهدين في الدعوى على ميت ،
أو نحو ذلك ؛ لأدلّة اليمين في [هذه] (٣) المواضع الشاملة لما نحن فيه ، ودخولهم
الصفحه ١٢٩ : باعتبار أن محلّها إنما هو دعوى الدين على الميت ، لا دعوى
الوصية ، وما هنا إنما هو من قبيل الثاني لا الأوّل
الصفحه ١٦٩ : خلق أشياء كثيرة يصح الانتفاع بها ، ومع ذلك فقد حظرها
بالسمع ، مثل شرب الخمر والميتة والزنا وغير ذلك
الصفحه ١٧٥ :
مذكّى وميتة ، والجبن الّذي منه ما عمل من لبن طاهر ، ومنه ما عمل من لبن
نجس ، وكجوائز الظالم
الصفحه ١٩٤ : الذي نقلتم (١) عنه القول
بالصحة والانعقاد وإبقاء الديون في ذمة الميت إن سلّم كون هذا النذر جاريا على
الصفحه ٢٦٢ :
كونه موجودا في الكتب الأربعة ، كمسألة وضع التربة الحسينية ـ على مشرفها
أفضل التحية ـ مع الميت في
الصفحه ٢٦٦ : الفتوى فإنما هي بالمجاز).
ثم بالغ في عدم
جواز تقليد الميت ، فأكثر الكلام في ذلك ، ثم قال : (فإن قيل
الصفحه ٢٨٦ : ميت كما عرفت آنفا قبيل هذا الكلام ، بل لا بدّ من أخذ ذلك من
الدليل المقرّر عن أهل الذكر عليهمالسلام
الصفحه ٤٢٠ : نجفيّة فيما لو ادّعى ولي الطفل
مالا للطفل على ميّت..................... ١٢١
(٤) درّة نجفيّة في اشتراط