الصفحه ٣٥٢ : المذكور من أنه قد ورد من طريق الخاصة (٢) والعامّة (٣) أن الله
سبحانه يظهر للعبد عند الاحتضار من اللطف
الصفحه ٣٦١ : على حال
الاحتضار ومعاينته ما يحب (٤) كما روينا عن الصادق عليهالسلام ، ورووه في الصحاح (٥) عن النبي
الصفحه ١٢٧ :
وقبضه للمال من مال الميت. ومع (١) وجود المقتضي يجب تحقّق الحكم ، ومن انتفاء الاحتمالات
بالإيصا
الصفحه ١٢٢ : مورّثه في ذمّة ذلك الميت مثلا ، فأراد الوليّ قبضه من تركة ذلك الميت المدّعى
عليه بعد إقامة البينة
الصفحه ١٢٣ : فلان مات ، وأن حقي ـ أي حق دفعي له ـ باق ،
ليسقط بذلك دعوى القبض عليه ، واحتمال دفع الميت إليه ؛ فإن
الصفحه ١٢٦ :
عبارته : (وجدت في ظهر بعض الكتب القديمة مسألة تتعلّق بالدعوى على الميّت ،
وبعدها جواب مكتوب في آخره أنه
الصفحه ١٢١ :
(٣)
درّة نجفيّة
فيما لو ادّعى ولي الطفل
مالا للطفل على ميّت
وجدت بخط من
أثق به من الفضلا
الصفحه ١٢٥ : مورثه في ذمّة ذلك الميت بغير واسطة ـ لا يخلو أيضا من مناقشة ؛ فإنه من
المحتمل أيضا أن يكون الحكم (٣) في
الصفحه ١٢٨ : اليمين مع البيّنة في الدعوى على الحيّ ، وهم لا
(٢) يقولون به ، ويجري (٣) أيضا في دعوى العين على الميّت
الصفحه ١٤٩ : عليهالسلام عن الجبن ، وأنه يوضع فيه الإنفحّة من الميتة (٤)؟ فقال : «لا يصلح». ثم أرسل بدرهم فقال : «اشتر من
الصفحه ١٨٧ : التركة وما خلفه ينتقل إلى الفقراء المنذور لهم ، لتعلق النذر به ، ويبقى الدين
في ذمة الميت الناذر إلى يوم
الصفحه ٢٦٧ : الاصوليّة (٣) والفقهية (٤) بأن الميت لا
قول له. وإذا كان بحسب الواقع لا قول له لا يتفاوت (٥) عدم الرجوع
إليه
الصفحه ٢٦٨ : الميت بعد
أن نقل جواز الحكم كذلك عن كثير من أهل عصره : (إنه مبني على تقليد الميت ، وهو
على تقدير جوازه
الصفحه ٢٧٧ : المنع من
تقليد الميت في تسهيل (١) أمر الاجتهاد وفي هذه الأعصار فقال مشنّعا على من قال
بجواز تقليد الميت
الصفحه ٣٠ :
٢٧ ـ رسالة في
تقليد الميّت ابتداء وبقاء.
٢٨ ـ رسالة في
حكم العصير التمري والزبيبي.
٢٩ ـ رسالة