(٤)
درّة نجفيّة
في اشتراط بقاء مبدأ
الاشتقاق في صدق المشتق حقيقة
اختلف علماء
الاصول في أنّ صدق المشتق على ذات حقيقة ، هل يشترط فيه بقاء ، مأخذ الاشتقاق أم
لا؟ على أقوال متعدّدة وآراء متفرّقة ، وانجرّ هذا الخلاف إلى جملة من الفروع الفقهية
والمسائل الشرعية.
وتفصيل الكلام
في ذلك ، أنه لا خلاف ولا ريب في أنّ إطلاق المشتقّ على شيء حين قيام المعنى
المشتق منه به ـ كالضارب لمن كان مباشرا للضرب حال الفعل ـ حقيقة ،
كما أنه لا ريب ولا خلاف أيضا في أن إطلاقه على شيء قبل قيام المأخذ به ـ كالضارب
لمن سيصدر عنه الضرب ـ مجاز ، إنما الخلاف فيمن وجد منه المعنى وانقضى ، كالضارب
لمن كان قد ضرب سابقا ، مع كونه الآن غير ضارب ، هل إطلاقه عليه حقيقة أو مجازا؟
والظاهر أنّ
سبب انتشار هذا الخلاف ، هو وجود بعض الموارد ممّا يقطع بتوقّف الصدق فيها حقيقة
على وجود المبدأ وما يحذو حذوه ، كالبارد والحار ، والهابط والصاعد ،
والساكن والمتحرك ، والحلو والحامض ، والأبيض والأحمر ،
__________________