جميع هذه الفروض سقوط اليمين ، وأنه يثبت الحق بمجرّد البينة ؛ لخروج ذلك عن مورد النصّ الجاري على خلاف الأصل ، فيرجع فيه إلى مقتضى الأصل من عدم اليمين مع (١) البينة ، إذ (٢) مورد النصّ احتمال الوفاء لذلك المدّعي ؛ لتوجّه اليمين عليه لا مطلقا ، والله العالم.
__________________
(١) في «ح» : على.
(٢) في «ح» : إن.
١٣٠
![الدّرر النجفيّة [ ج ١ ] الدّرر النجفيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1549_aldorar-alnajafia-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
