١٥٦١ / ١١ ـ وعنه : بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، في قول الله عز وجل (وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا). فقال : «إذا دعاك الرجل لتشهد له [على دين ، أو حق] لم ينبغ لك أن تتقاعس عنها» (١).
١٥٦٢ / ١٢ ـ محمد بن يعقوب : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في قول الله عز وجل : (وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا).
قال : «لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى الشهادة (١) أن يقول. لا أشهد لكم».
١٥٦٣ / ١٣ ـ عنه : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مثله ، وقال : «فذلك قبل الكتاب».
١٥٦٤ / ١٤ ـ العياشي : عن زيد أبي اسامة (١) ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن قول الله : (وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا). قال : «لا ينبغي لأحد إذا ما دعي إلى الشهادة ليشهد عليها ، أن يقول : لا أشهد لكم».
١٥٦٥ / ١٥ ـ عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن موسى عليهالسلام ، في قول الله : (وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا). قال : «إذا دعاك (١) الرجل لتشهد على دين أو حق لا ينبغي لأحد أن يتقاعس عنه (٢)».
١٥٦٦ / ١٦ ـ عن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في قوله : (وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا).
قال : «قبل الشهادة ـ قال ـ : لا ينبغي لأحد إذا ما دعي للشهادة أن يشهد عليها ، أن يقول : لا أشهد لكم. وذلك قبل الكتاب».
١٥٦٧ / ١٧ ـ عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في قوله : (وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا).
__________________
١١ ـ التهذيب ٦ : ٢٧٦ / ٧٥٤.
(١) في المصدر : تقاعس عنه.
١٢ ـ الكافي ٧ : ٣٧٩ / ٢.
(١) في المصدر : إلى شهادة يشهد عليها.
١٣ ـ الكافي ٧ : ٢٨٠ / ٢.
١٤ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٥٥ / ٥٢٢.
(١) في المصدر : يزيد بن اسامة ، وفي «ط» : زيد بن أبي اسامة ، والصواب ما في المتن ، لأنّ أبا اسامة كنيته ، وهو زيد بن يونس أبو أسامة الشحّام ، المعروف بزيد الشحّام ، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهماالسلام ، راجع رجال النجاشيّ : ١٧٥ / ٤٦٢ ، معجم رجال الحديث ٧ : ٣٦٧.
١٥ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٥٦ / ٥٢٣.
(١) «ط» : دعاكم.
(٢) في المصدر : عنها.
١٦ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٥٦ / ٥٢٤.
١٧ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٥٦ / ٥٢٧.