قلت : فقوله : (إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً)؟ قال : «هو طلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله».
١٢٧٣ / ٦ ـ وفي خبر رفاعة ، عنه عليهالسلام ، (قَوْلاً مَعْرُوفاً) ، قال : «يقول خيرا».
١٢٧٤ / ٧ ـ وفي رواية أبي بصير ، عنه عليهالسلام (لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا). قال : «هو قول الرجل للمرأة قبل أن تنقضي عدتها : أواعدك بيت آل فلان ، أو أعدك بيت فلان. لترفث ويرفث معها».
١٢٧٥ / ٨ ـ وفي رواية عبد الله بن سنان ، قال : أبو عبد الله عليهالسلام : «هو الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي عدتها : موعدك بيت آل فلان. ثم يطلب إليها أن لا تسبقه بنفسها ، إذا انقضت عدتها».
١٢٧٦ / ٩ ـ عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في قول الله : (لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً). قال : «المرأة في عدتها تقول لها قولا جميلا ترغبها في نفسك ، ولا تقول : إني أصنع كذا ، وأصنع كذا.
القبيح من الأمر في البضع ، وكل أمر قبيح».
١٢٧٧ / ١٠ ـ عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في قول الله : (إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً).
قال : «يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها : يا هذه ، لا أحب إلا ما أسرك ، ولو قد مضى عدتك لا تفوتيني إن شاء الله ، فلا تسبقيني بنفسك. وهذا كله من غير أن يعزموا عقدة النكاح».
قوله تعالى :
لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ
فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ [٢٣٦]
١٢٧٨ / ١ ـ محمد بن يعقوب : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في الرجل يطلق امرأته ، أيمتعها؟ قال : «نعم ، أما يحب أن يكون من المحسنين ، أما يحب أن يكون من المتقين؟».
__________________
٦ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٢٣ / ٣٩١.
٧ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٢٣ / ٣٩٢.
٨ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٢٣ / ٣٩٣.
٩ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٢٣ / ٣٩٤.
١٠ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٢٣ / ٣٩٥.
سورة البقرة آية ـ ٢٣٦ ـ
١ ـ الكافي ٦ : ١٠٤ / ١.