ورواه الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «فات الناس الصلاة مع علي عليهالسلام يوم صفين» إلى آخره.
١٣٢٥ / ١ ـ عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن قول الله : (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً) كيف يفعل ، وما يقول ، ومن يخاف سبعا أو لصا ، كيف يصلي؟ قال : «يكبر ويومئ إيماء برأسه».
١٣٢٦ / ٢ ـ عن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في صلاة الزحف ، قال : «يكبر ويهلل ؛ يقول : الله أكبر.
يقول الله : (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً)».
قوله تعالى :
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى
الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ [٢٤٠]
١٣٢٧ / ٣ ـ العياشي : عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، قال : سألته عن قول الله : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ). قال : «منسوخة ، نسختها آية : (يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) (١) ، ونسختها آية الميراث».
١٣٢٨ / ٤ ـ عن أبي بصير ، قال : سألته عن قول الله : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ). قال : «هي منسوخة».
قلت : وكيف كانت؟ قال : «كان الرجل إذا مات أنفق على امرأته من صلب المال حولا ، ثم أخرجت بلا ميراث ، ثم نسختها آية الربع والثمن ، فالمرأة ينفق عليها من نصيبها».
قوله تعالى :
(وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ [٢٤١])
١٣٢٩ / ٥ ـ محمد بن يعقوب : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن
__________________
٤ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٢٨ / ٤٢٤.
٥ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٢٩ / ٤٢٥.
سورة البقرة آية ـ ٢٤٠ ـ
١ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٢٩ / ٤٢٦.
(١) البقرة ٢ : ٢٣٤.
٢ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٢٩ / ٤٢٧.
سورة البقرة آية ـ ٢٤٠ ـ
١ ـ الكافي ٦ : ١٠٤ / ١.