البحث في البرهان في تفسير القرآن
٦٢/١ الصفحه ٤٨٥ :
عبد الله عليهالسلام قال : «لا ينبغي للرجل أن يمتنع من جماع المرأة فيضارها (١) ، إذا كان لها
ولد مرضع
الصفحه ٤٨٤ : أجامعك ، إني أخاف أن تعلقي (١) فأقتل ولدي. فنهى
الله عز وجل أن تضار المرأة الرجل ، وأن يضار الرجل المرأة
الصفحه ٤٨٧ :
أَشْهُرٍ) (٣) فلم يجوز لأحد
أكثر من أربعة أشهر في الإيلاء ، لعلمه تبارك وتعالى أنه غاية صبر المرأة
الصفحه ٤٢ : / ١٦ ـ عن
يعقوب بن يزيد ، عن ياسر ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام ، يقول : «المراء في كتاب الله كفر
الصفحه ٤٩٠ : الرجل للمرأة قبل أن تنقضي عدتها : أواعدك
بيت آل فلان ، أو أعدك بيت فلان. لترفث ويرفث معها».
١٢٧٥
الصفحه ٤٦٢ : أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين
، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، في المرأة
الصفحه ٤٧٦ : عليهالسلام يقول في الرجل إذا تزوج المرأة.
قال : «أقرت
بالميثاق الذي أخذ الله : (فَإِمْساكٌ
بِمَعْرُوفٍ أَوْ
الصفحه ٤٧٨ : عليهالسلام ، قال : «إذا قالت المرأة لزوجها جملة : لا أطيع لك أمرا. مفسرة أو غير مفسرة
، حل له أن يأخذ
الصفحه ٤٩٤ :
«هو الأب والأخ
والموصى إليه ، والذي يجوز أمره في مال المرأة من قرابتها ، فيبيع لها ويشتري ـ قال
الصفحه ٤٩٥ :
قال : «هو الأب
والأخ الموصى إليه (١) ، والذي يجوز أمره في مال المرأة ، فيبتاع لها ويشتري ،
فأي
الصفحه ٥٦٤ : صلىاللهعليهوآلهوسلم : يا أيتها المرأة ، ذلك قضاء من عدل حكيم لا يجور ولا
يحيف ولا يتحامل ، لا ينفعه ما منعكن ، ولا
الصفحه ١٥٦ : ، وفركت المرأة زوجها ، أي أبغضته ، فهي فروك وفارك. «الصحاح ـ فرك ـ ٤ :
١٦٠٣».
(٩) رجل صخب
وصخّاب : كثيرة
الصفحه ١٩١ : فاشتق الله لها اسما من اسم المرأة
، وكان آدم نزل بمرآة من الجنة ، فلما لم يعلق آدم المرآة إلى جنب المقام
الصفحه ٢٩٠ : محمد ـ الولد يكون من الرجل ، أو من المرأة؟ فقال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : أما العظام والعصب
الصفحه ٢٩٤ :
الحيل والتمائم (٥) ، والإيهام أنه قد دفن كذا وعمل كذا ، ليغضب (٦) قلب المرأة على (٧) الرجل ، وقلب
الرجل