بصير ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره؟ قال : «هي التي تطلق ، ثم تراجع ، ثم تطلق ، ثم تراجع ، ثم تطلق الثالثة ، وهي التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها».
١٢٢٨ / ٤ ـ الشيخ في (التهذيب) : بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في رجل تزوج امرأة ثم طلقها فبانت ، ثم تزوجها رجل آخر متعة ، هل تحل لزوجها الأول؟ قال : «لا ، حتى تدخل فيما خرجت منه».
١٢٢٩ / ٥ ـ عنه : بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قلت له : رجل طلق امرأته ، طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فتزوجها وجل متعة ، أتحل للأول؟ قال : «لا ، لأن الله تعالى يقول : (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا) والمتعة ليس فيها طلاق».
١٢٣٠ / ٦ ـ وعنه : بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن محمد بن مضارب ، قال : سألت الرضا عليهالسلام عن الخصي يحلل؟ قال : «لا يحلل».
١٢٣١ / ٧ ـ أبو علي الطبرسي ، قال : بين سبحانه حكم التطليقة الثالثة ، فقال : (فَإِنْ طَلَّقَها) يعني التطليقة الثالثة ، على ما روي عن أبي جعفر عليهالسلام.
١٢٣٢ / ٨ ـ العياشي : عن عبد الله بن فضالة ، عن العبد الصالح عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل طلق امرأته عند قرئها تطليقة ، ثم لم يراجعها ، ثم طلقها عند قرئها الثالثة ، فبانت منه ، أله أن يراجعها؟ قال : «نعم».
قلت : قبل أن تتزوج زوجا غيره؟ قال : «نعم».
قلت : فرجل طلق امرأته تطليقة ، ثم راجعها ، ثم طلقها ، ثم راجعها ، ثم طلقها؟ قال : «لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره».
١٢٣٣ / ٩ ـ عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن طلاق التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره؟
قال لي : «أخبرك بما صنعت أنا بامرأة كانت عندي ، فأردت أن أطلقها ، فتركتها حتى إذا طمثت ثم طهرت ، طلقتها من غير جماع بشاهدين ، ثم تركتها حتى إذا كادت أن تنقضي عدتها ، راجعتها ودخلت بها ومسستها ، وتركتها حتى طمثت وطهرت ، ثم طلقتها من غير جماع بشاهدين ، ثم تركتها حتى إذا كادت أن تنقضي عدتها ،
__________________
٤ ـ التهذيب ٨ : ٣٣ / ١٠٢.
٥ ـ التهذيب ٨ : ٣٤ / ١٠٣.
٦ ـ التهذيب ٨ : ٣٤ / ١٠٤.
٧ ـ مجمع البيان ٢ : ٥٨٠.
٨ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٧ / ٣٦٩.
٩ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٨ / ٣٧٠.