قلت : أصلحك الله ، رجل طلق امرأته ، طاهرا من غير جماع ، بشهادة عدلين؟ قال : «إذا دخلت في الحيضة الثالثة ، فقد انتقضت عدتها ، وحلت للأزواج».
قال : قلت : إن أهل العراق يروون عن علي عليهالسلام أنه كان يقول : هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة؟ فقال : «كذبوا ، وكان يقول علي عليهالسلام : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها».
وفي رواية ربيعة الرأي : «ولا سبيل له عليها ، وإنما القرء ما بين الحيضتين ، وليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة ، فإنك إذا نظرت في ذلك لم تجد الأقراء إلا ثلاثة أشهر ، فإذا كانت لا تستقيم مما تحيض في الشهر مرارا وفي الشهر مرة ، كانت عدتها عدة المستحاضة ثلاثة أشهر ، وإن كانت تحيض حيضا مستقيما ، فهو في كل شهر حيضة ، بين كل حيضتين (٢) شهر ، وذلك القرء».
١٢٠٠ / ١١ ـ عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : عدة التي تحيض وتستقيم حيضها ثلاثة أقراء ، وهي ثلاث حيض.
١٢٠١ / ١٢ ـ وعنه ، قال : أحمد بن محمد : القرء : وهو الطهر ، إنما تقرأ فيه الدم حتى إذا جاء الحيض دفعتها.
١٢٠٢ / ١٣ ـ عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام في رجل طلق امرأته ، متى تبين منه؟
قال : «حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة».
١٢٠٣ / ١٤ ـ عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في قوله : (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَ) : «يعني لا يحل لها أن تكتم الحمل إذا طلقت وهي حبلى ، والزوج لا يعلم بالحمل ، فلا يحل لها أن تكتم حملها ، وهو أحق بها في ذلك الحمل ما لم تضع».
١٢٠٤ / ١٥ ـ عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «المطلقة تبين عند أول قطرة من الحيضة الثالثة».
١٢٠٥ / ١٦ ـ عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في المرأة إذا طلقها زوجها ، متى تكون أملك بنفسها؟ قال : «إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت».
١٢٠٦ / ١٧ ـ قال زرارة : قال أبو جعفر عليهالسلام : «الأقراء : هي الأطهار» وقال : «القرء : ما بين حيضتين».
__________________
(٢) في المصدر : حيضة.
١١ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٥ / ٣٥٣.
١٢ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٥ / ٣٥٤.
١٣ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٥ / ٣٥٥.
١٤ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٥ / ٣٥٦.
١٥ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٥ / ٣٥٧.
١٦ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٥ / ٣٥٨.
١٧ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٥ / ٣٥٩.