رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : هل عملت في يومك هذا شيئا؟
فقال : نعم ـ يا رسول الله ـ إني والله ما حملني على الاستنجاء بالماء إلا أني أكلت طعاما فلان بطني ، فلم تغنني الحجارة ، فاستنجيت بالماء.
فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : هنيئا لك ، فإن الله عز وجل قد أنزل فيك آية : (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) فكنت أول من صنع ذا ، وأول التوابين ، وأول المتطهرين».
١١٥٤ / ١٢ ـ عن عيسى بن عبد الله ، قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : «المرأة تحيض تحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها ، لقول الله تعالى : (وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ) ، فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته وهي حائض فيما دون الفرج».
١١٥٥ / ١٣ ـ عن عبد الله بن أبي يعفور ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن إتيان النساء في أعجازهن. قال : «لا بأس» ثم تلا هذه الآية : (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ).
١١٥٦ / ١٤ ـ عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام في قول الله تعالى : (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ). قال : «حيث شاء».
١١٥٧ / ١٥ ـ عن صفوان بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، قال : سالت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله عز وجل : (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ). فقال : «من قدامها ومن خلفها ، في القبل».
١١٥٨ / ١٦ ـ عن معمر بن خلاد ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام ، أنه قال : «أي شيء يقولون في إتيان النساء في أعجازهن؟». قلت : بلغني أن أهل المدينة لا يرون به بأسا.
قال : «إن اليهود كانت تقول إذا أتى الرجل من خلفها خرج ولده أحول ، فأنزل الله : (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) يعني من خلف أو قدام ، خلافا لقول اليهود ، ولم يعن في أدبارهن».
وعن الحسن بن علي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مثله.
١١٥٩ / ١٧ ـ عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن قول الله تعالى : (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ). قال : «من قبل».
__________________
١٢ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٢٢٠ / ٣٢٩.
١٣ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٠ / ٣٣٠.
١٤ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١١ / ٣٣١.
١٥ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١١ / ٣٣٢.
١٦ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١١ / ٣٣٣.
١٧ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١١ / ٣٣٤.