الصفحه ٧٧ :
أكبر ، يدل على وجوب القراءة في الجملة قوله تعالى : (فَاقْرَؤُا ما
تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ) (٣) لأن
الصفحه ٧٩ : ، وأيضا فكل آية في القرآن تقتضي بظاهرها الأمر بالتسبيح تدل على
ذلك ، لأن عموم الظاهر يقتضي دخول أحوال
الصفحه ٩١ : وآله ، والوعظ والزجر ، يفصل بينهما بجلسة ، ويقرأ سورة
خفيفة من القرآن.
وينبغي
للمأمومين الإنصات إلى
الصفحه ٩٦ : تكليفهما ، وقد روي : أنه إذا حضر العيد
كان مخيرا في (١) حضور الجمعة (٢) ، وظاهر القرآن وطريقة الاحتياط
الصفحه ١١٦ : ـ قدسسره
ـ في الانتصار : ٧٧ والراوندي في فقه القرآن : ١ ـ ٢١٧.
(٤) في «ج» و «س» : «ورد
الرواية» ولاحظ
الصفحه ١٣١ : فاعتبروا
العدد دون الرؤية ، وتركوا ظواهر القرآن والمتواتر من روايات أصحابنا ، وعدلوا إلى
ما لا يجوز
الصفحه ١٥٢ : يكن لأمره (٢) بذلك معنى.
فأما أهل مكة
وحاضروها ففرضهم القران والإفراد ولا يجزئهم في حجة الإسلام
الصفحه ١٥٦ : واليقين لبراءة الذمة ، وأيضا
ففرض الحج مجمل في القرآن ، ولا خلاف أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فعل
الصفحه ٢٠٩ : إجماعا ، ويدل على ما
قلناه الإجماع المتكرر ودلالة الأصل وظاهر القرآن.
__________________
(١) في الأصل
الصفحه ٢١٥ : .
ويدل على صحة
العقد مع ذلك ، الإجماع الماضي ذكره وظواهر القرآن ودلالة الأصل ، ويحتج على
المخالف في صحة
الصفحه ٢١٦ : له إذا أعتق ، ويدل على صحة العقد ما قدمناه من
الإجماع ، وظاهر القرآن ، ودلالة الأصل.
ونحتج على
الصفحه ٢١٨ : ، ويدل على صحة العقد أيضا
ظاهر القرآن ودلالة الأصل.
__________________
(١ و ٢) جامع الأصول
الصفحه ٢٢١ : المجلس
والشرط موروث ، بدليل إجماع الطائفة ، ولأنه إذا كان حقا للميت ورث كسائر حقوقه ، لظاهر
القرآن ، وإذا
الصفحه ٢٢٨ : وظاهر القرآن ودلالة الأصل ، إلا أن يكون المسلم فيه
طعاما فإن بيعه قبل قبضه لا يجوز إجماعا ، على ما
الصفحه ٢٥٢ : القرآن ، وأيضا قوله تعالى (إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كانُوا إِخْوانَ
الشَّياطِينِ) (٤) وذمه تعالى للتبذير