الصفحه ٢١٥ :
منها : ما هو فاسد مفسد للعقد بلا خلاف ، نحو أن يشترط في
الرطب أن يصير تمرا ، وفي الحصرم أن يصير
الصفحه ٢٦٩ :
في المخاصمة عليه ، لم يلزمه إقراره ، لأن الأصل براءة الذمة ، وعلى من
ألزمه ذلك بإقرار الوكيل
الصفحه ٤١ : الدم
المسفوح من غير هذه الدماء ، إلا أنه يجوز الصلاة في ثوب أصابه من دم القروح أو
الجروح ما نقص مقداره
الصفحه ٢٩١ : ، وقوله عليهالسلام : «المؤمنون عند شروطهم. (٢)
ولو زارع ببعض
الخارج من الأرض ، والبذر من مالكها
الصفحه ٢٣٣ :
تستحق بما ليس ببيع ، من هبة أو صدقة أو مهر زوجة أو مصالحة أو ما أشبه ذلك
، بدليل إجماع الطائفة
الصفحه ٢٣٤ : كان مشتركا بين أكثر من اثنين فباع أحدهم لم يستحق
شريكه الشفعة ، بدليل إجماع الطائفة ، ولأن حق الشفعة
الصفحه ٢٤٩ :
حكم التالفة ، بدلالة أنها ليست موجودة (١) مشاهدة ولا من طريق الحكم ، لأنه ليس له أن يطالب
بقسمته
الصفحه ٢٦٦ : للمضارب منه في الحضر ،
__________________
(١) البحر الزخار : ٥
ـ ٧٦ وبداية المجتهد : ٢ ـ ٢٩٦ وسنن
الصفحه ٢٩٧ :
فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : اركبيه فإن الحج والعمرة من سبيل الله (١) ، وفي وقف المشاع بقوله
الصفحه ١٨٣ : ـ : الطريق الضيق بين الجبلين ويقال للموضع الذي بين عرفة والمشعر «مأزمان».
مجمع البحرين.
(٣) وهو بين منى
الصفحه ٢٥٥ :
ترك الجناح بعوض لم يصح ، لأن إفراد الهواء بالبيع باطل ، ولا يجوز منعه من
فتح كوة في حائطه ، لأن
الصفحه ٢٨٩ : » (٣) ، وإذا آجرها للزراعة من غير تعين لما يزرع ، كان له أن
يزرع ما شاء ، لأن الأصل الجواز ، والمنع يفتقر إلى
الصفحه ٣٧٤ :
ومنهم من قال : لا يهدم الزوج الثاني ما دون الثلاث ، ومتى رجعت إلى الأول
، كانت معه على ما بقي من
الصفحه ٣٠ : أوله إلى آخره
قراءة تفهم وتبين وتأمل مستبحث عن غوامضه ، عالم بفنون جوامعه ، وأكثر الجزء
الثاني من هذا
الصفحه ٢١٢ : القطع أو التبقية ،
بدليل ما قدمناه في المسألة الأولى.
ولما ذكرناه من
الشرطين نهى أيضا عن بيع حبل