الصفحه ٢٨ : الإمامية ، ولم يكن اطلاعه
على الأول أقل من الثاني وبذلك أضفى على كتابه صبغة السعة والشمول.
الصفحه ٣٤٥ : في المسجد (٢) ، ولا صدقة وذو رحم محتاج. (٣)
الفصل الأول
وليس من شرط
صحة العقد الشهادة ، بل من
الصفحه ٣٧٢ : ذلك.
فالضرب الأول :
الآئسة من الحيض ، لصغر أو كبر ، والحامل ، وغير المدخول بها ، والغائب عنها
زوجها
الصفحه ٣٧٣ : من غير إشهاد ، والإشهاد أولى ، وإن قال : قد راجعتك ، كان حسنا ، وإن لم
يقل ذلك ، ووطأها أو قبلها
الصفحه ٢٧٣ : ، فإن كان مشتملا على الأول ، بأن يكون من جنسه وزائدا
عليه وغير متعين ، لزمه دون الأول ، كقوله : علي درهم
الصفحه ١٨٩ : الثلاث من أوله ، فإن كان رمى الأولى بأربع ، تمم رميها بثلاث حصيات ، ولم
يعد الرمي على الجمرتين الأخريين
الصفحه ٤٩١ : الصوم.................................................. ١٣٨
الفصل
الأول : في حكم من به عطاش
الصفحه ١٧١ :
أما طواف
المتعة فوقته للمختار من حين يدخل المتمتع مكة إلى أن تغيب الشمس من يوم التروية ،
وللمضطر
الصفحه ٢٢٨ :
المخالف بما رووه من أمره عليهالسلام حين أراد تجهيز بعض الجيوش بأن يبتاع البعير بالبعيرين
وبالأبعر
الصفحه ٢١٩ : شروطهم (١) ، وبقوله : الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه
كتاب ولا سنة (٢) وما روى من قوله
الصفحه ٥١ : في غالب الظن ، ومنه
التحري في الإنائين. مجمع البحرين.
(٤) النساء : ٤٣.
(٥) هو أبو بكر محمد
بن
الصفحه ١٨٤ :
في صحة حج من وقف به ، وليس كذلك من لم يقف ، وأيضا قوله تعالى : (فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ
الصفحه ٢٠٤ : غنيمة البحر في القسمة بين من له فرس ومن ليست له ، حكم
غنيمة البر سواء ، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه
الصفحه ٣٥ :
ولا يوجب هذه
الطهارة شيء سوى ما ذكرناه ، سواء كان خارجا من أحد السبيلين ، كالمذي والوذي
الصفحه ٣٧ :
يقتضي ذلك ، وهذا يوجب الوضوء من النوم بالإطلاق ، ونحتج على المخالف بما
روى من طرقهم من قوله