الصفحه ١٠٧ : يقرأ
في الركعة الأولى من صلاة الليل بعد الحمد ، سورة الإخلاص ثلاثين مرة ، وفي
الثانية قل يا أيها
الصفحه ٣١١ :
وحجب من عداهما من الإرث جملة إلا من استثنيناه.
والأقرب من
الأولاد أولى من الأبعد ، وإن كان
الصفحه ٣٤٠ : إنما
يفعل للضرورة ، فقليله أولى من كثيره بغير شبهة.
وأما أقسام
النكاح المباح فثلاثة : نكاح غبطة
الصفحه ١٦٥ : أَخْطَأْتُمْ بِهِ) (٢) ، وحمل كلامه عليهالسلام على فائدة زائدة على ما هو معلوم لنا أولى.
فمن قبل زوجته
من
الصفحه ٩٧ : بن
قيس الأنصاري الخزرجي ، هو أول من كتب لرسول الله صلىاللهعليهوآله
مقدمه المدينة ، روى عن النبي
الصفحه ٢٥٨ : خلاف إلا من زفر (١) لأنها مشتقة من التحويل ، وذلك لا يكون مع بقاء الحق في
الذمة الأولى.
ولا يعود الحق
الصفحه ٥٨ : الْكَعْبَيْنِ) (٤) ، المراد به رجلا كل متطهر ، وفيهما عندنا كعبان ، وهذا
أولى من قول مخالفنا أنه أراد رجل كل
الصفحه ٣٨٤ : أولى
من غيره.
وقوله تعالى (وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) (٢) ، معارض
الصفحه ٤٠٣ : أن ذلك (٤) غير مختص بما رووه من قوله.
والضرب الأول
من القتل موجبه القود بشروط :
منها : أن يكون
الصفحه ١١١ : الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط.
وتجب الإعادة
على من شك في الركعتين الأوليين من كل رباعية ، وفي صلاة
الصفحه ٧٧ : كاملة على
جهة التضييق (٢) في الركعتين الأوليين من كل رباعية ومن المغرب وفي صلاة
الغداة والسفر ، فإن كان
الصفحه ١١٧ : عدلوا عن الظاهر ، لم
يكونوا بذلك أولى من مخالفهم إذا عدل عنه ، وخص الآية بالأصناف التي أجمع على وجوب
الصفحه ٢٠ : .
وننقل قبل كل
شيء كلمات الأعلام في حقه وأول من ترجمه هو ابن شهرآشوب (٤٨٨ ـ ٥٨٨) قال :
١ ـ حمزة بن
علي
الصفحه ٣٩ : وطأها ويحرم عليه ذلك ، ويجب عليه متى وطأها في الثلث
الأول من زمان الحيض أن يكفر بدينار ـ قيمته عشرة
الصفحه ٤٤ : الشريعة يقتضي بظاهره نجاسة
العين حقيقة ، وحمله على الحكم مجاز ، واللفظ بالحقيقة أولى من المجاز ، ولأنا