البحث في غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع
١١٤/١ الصفحه ٤٨٥ : ـ لسان العرب
: ابن منظور (م ٧١١ هـ) دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، الطبعة الأُولي سنة ١٤٠٨.
٦٦
الصفحه ٥٧ : ، التاج الجامع للأصول : ١ ـ
٩٢ ونقله الطبرسي في مجمع البيان : ٣ ـ ١٦٧ قال ابن منظور في لسان العرب :
الصفحه ٣٣٧ : ، وطريقة
الاحتياط تقتضيه.
وتحرم على
الابن زوجة الأب وأمته المنظور إليها بشهوة ، بلا خلاف بين أصحابنا
الصفحه ٤٧٥ :
أبو الدرداء
٣٥٥
ابن الأعرابي
٢٩٩
أبو عبيد
١٩٥ ، ٣٩٩ ، ٤٠٠
الصفحه ١٧ : ء الملة والحق والدين ، أبي الحسن علي ، (١) بن أبي إبراهيم محمد ، ابن أبي علي الحسن ، بن أبي
المحاسن زهرة
الصفحه ٣٢٠ :
ابن شرحبيل (١) من أن أبا موسى الأشعري (٢) سئل عمن ترك بنتا وبنت ابن وأختا لأب وأم فقال : للبنت
الصفحه ٣٣٤ : مسألة الميت الأول ، كمن مات وخلف أبوين وابنين ، فأصلها
من ستة ، للأبوين سهمان ، ولكل واحد من الابنين
الصفحه ٨ : الروضتين ، عن ابن أبي طي انه قال : فأذن
المؤذنون في منارة الجامع وغيره بحي على خير العمل ، وصلى أبي في
الصفحه ١٦ :
قال في الرياض
: كان من أكابر العلماء بحلب ، ويروي عنه ولده علي المذكور ، وهو يروي عن ابن
قولويه على ما
الصفحه ٣٦٩ : الطبع القديم : ذهب الشيخان إلى ان كفارة العبد في الظهار صوم
شهر واحد ، وتبعهما ابن البراج ، وقال أبو
الصفحه ١٥ : محمد الحراني وهو
المنتقل إلى حلب وهو ابن أحمد الحجازي ، بن محمد ، بن الحسين ، (وهو الذي وقع إلى
حران
الصفحه ٢٠ :
٣ ـ السيد محي
الدين أبو حامد محمد بن عبد الله بن علي بن زهرة وهو ابن أخي المؤلف ، ويروي عنه
يحيى
الصفحه ٢٦٢ : (٣) وابن سريج (٤).
ويدل على ذلك
إجماع الطائفة ، لأن الأصل براءة الذمة ، وشغلها يحتاج إلى دليل ، وأيضا
الصفحه ٣٢١ :
لفظه مع اتحاد طريقه دليل ضعفه.
على أن مذهب
ابن عباس في نفي التوريث بالعصبة مشهور ، وراوي الحديث
الصفحه ٣٣٣ : أربعة تنكسر على الابن والبنت ، وفتضرب سهامهما وهي ثلاثة ـ للابن
سهمان وللبنت سهم ـ في أصل الفريضة وهي