الصفحه ٣٠٨ : كان ذلك السبع (١) بدليل إجماع الطائفة على ذلك كله ، وقد روي عن إياس بن
معاوية (٢) في السهم أنه قال
الصفحه ٣١٢ : ) (١)
الآية ، وهذا
نص في موضع الخلاف ، لأنه لا يفهم من إيجاب الثلث لها إلا الثلث من الأصل ، كما لا
يفهم (٢) من
الصفحه ٣٥١ : ليلتان وللأمة ليلة (١) ، وهذا نص ، وروي مثل ذلك عن علي عليهالسلام (٢) ولا مخالف له في الصحابة.
وإن كان
الصفحه ٣٥٩ :
زوجية المتمتع بها بانتفاء اللعان.
وأما الظهار
فيقع بالتمتع بها عندنا ، ويلحق الولد بأبيه في هذا
الصفحه ٣٧٧ :
فإن قيل : ليس فيما ذكرتموه أكثر من
وجوب التفريق ، فلم قلتم : إنه لا بد أن يكون في طهرين مع تحلل
الصفحه ٣٨٢ :
ثَلاثَةَ
قُرُوءٍ) (١) ، لأن آية وضع الحمل عامة في المطلقة وغيرها وناسخة لما
تقدمها بلا خلاف
الصفحه ٣٨٣ :
أن أبي بن كعب قال : يا رسول الله أن عددا من عدد النساء لم تذكر في الكتاب
، الصغار والكبار وأولات
الصفحه ٣٩١ :
فصل
في اليمين والعهد والنذر
لا يمين شرعية
إلا بالله تعالى ، أو اسم من أسمائه الحسنى ، دون
الصفحه ٣٩٢ :
المخالف في سقوط الكفارة بالسهو والإكراه بقوله عليهالسلام : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما
الصفحه ٤٠٧ : ، ولا شيء لورثته على المشهود عليه ، وإذا لم يبرء المقر
المشهود عليه ، كانا شريكين في القتل ، متساويين
الصفحه ٤٤٣ : من قوله عليهالسلام : المطلوب أولى باليمين من الطالب (١) ، لأنه يدل على اشتراكهما في جواز المطالبة
الصفحه ٤٩٠ :
الفصل
التاسع عشر : في كيفية الصلوات المسنونات........................ ١٠٦
كيفية صلاة جعفر
الصفحه ١٩ :
وهذا الثناء
العاطر الذي سمعناه عن العلامة على أبناء زهرة في القرن الثامن يوقفنا على ان ذلك
البيت
الصفحه ٣٨ :
المشار إليه.
وأما دم الحيض
فهو الحادث في الزمان المعهود له أو المشروع في زمان الالتباس على أي
الصفحه ٤٢ :
ليس بمسفوح ، فيجب أن لا يكون محرما ، وذلك يقتضي طهارته.
والمني نجس لا
يجزي فيه إلا الغسل ، رطبا