الصفحه ٣٨٩ :
والعتق في مرض
الموت من أصل التركة إن كان واجبا ، وإن كان متبرعا به ، فهو من الثلث ، فإن كان
الصفحه ٤١٣ :
تقتضيه طريقة الاحتياط ، لأن الأسنان فيه الأعلى ، وتجب هذه الدية في مال
القاتل.
فإن لم يكن له
مال
الصفحه ٤٢٥ :
فساقهم ، ويتولى الإمام أو من يأذن له في الجلد إذا ثبت موجبه بعلمه أو
بإقراره ، وإن كان ثبوته
الصفحه ١١ :
كتابة زعموا انها خط علي بن أبي طالب عليهالسلام وفي غربي البلد في سفح جبل جوشن قبر المحسن بن
الصفحه ٦٠ :
__________________
(١) البحر الزخار : ١
ـ ٧٠ ، ونقله السيد المرتضى في الناصرات ، المسألة ٣٤.
(٢) لم نجد النص في
صحاح القوم
الصفحه ٨٧ : من لفظة «قنوت» في الشرع هو الدعاء ، فوجب حمل
الآية عليه ، دون ما يحتمله في اللغة ، من طول القيام
الصفحه ٩٤ :
في مصافهم ، متوجهين إلى القبلة في جميع الصلاة إن أمكن ، وإلا بتكبيرة
الإحرام ، ويومون بالركوع
الصفحه ١٤٥ : يتمكن من صومها بعد أيام التشريق جاز له صومها في طريقه
، فإن لم يقدر صامها مع السبعة الباقية إذا رجع إلى
الصفحه ١٨١ : ، فأدرك المشعر الحرام في وقت المضطر ، فحجة ماض بدليل إجماع
الطائفة ، وأيضا فقد ثبت وجوب الوقوف بالمشعر على
الصفحه ٢٢٦ :
كسيرا ، نقدا ـ لمثل ما قلناه في المسألة الأولى ـ ولا يجوز ذلك نسيئة في
الظاهر من روايات أصحابنا
الصفحه ٢٣٥ :
وغيرهم ، لأن ما قلناه هو الأصل في كل حق عقلا وشرعا ، ولا يخرج من هذا
الأصل إلا ما أخرجه دليل قاطع
الصفحه ٢٣٩ :
فصل في القرض
القرض جائز من
كل مالك للتبرع ، فلا يجوز للولي أو الوصي إقراض مال الطفل ، إلا أن
الصفحه ٢٦٣ :
فصل في الشركة
ومن شرط صحة
الشركة :
أن يكون في
مالين متجانسين إذا خلطا اشتبه أحدهما بالآخر
الصفحه ٢٦٥ :
القول في صفة التصرف في المال ، من السفر به ، والبيع بالنسيئة ، والتجارة
في شيء معين ، ومتى خالف
الصفحه ٢٨٨ :
فيمرض ، أو يبدو له من الحج ، أو حانوتا ليتجر ببيع البز (١) فيه وشرائه ، فيحترق بزه أو يأخذ ماله