الصفحه ٤ :
تسعمائة شيخ كل يقول : حدثني جعفر بن محمد (١).
وقد كان لهذه
المدرسة العظيمة للإمام أكبر تأثير في
الصفحه ٤٧ :
واختلف أصحابنا
في الأرطال ، فمنهم من قال عراقية ، ومنهم من قال مدنية (١) والأول أظهر في الروايات
الصفحه ٦٤ :
الحدث ، لأنه لا يرفعه على ما قدمناه ، والترتيب واجب فيه لمثل ما قلناه في
الوضوء أيضا ، وكذلك
الصفحه ١١٩ :
للمتصرف فيه بما ذكرناه ، احتراز من مال الدين الذي لا يقدر على ذلك فيه ، ويعارض
المخالف في اعتبار كمال
الصفحه ١٢٢ :
التي لها ثلاثة أحوال ودخلت في الرابع ، وفي إحدى وستين جذعة ، وهي التي
لها أربعة أحوال ودخلت في
الصفحه ٢٣١ :
ولا يدخل في
بيع الشجر ما عليه من ثمر إلا بالشرط ، وكذلك حكم الزرع مع الأرض ، والحمل مع
الحيوان
الصفحه ٢٤٦ : الدين ، لاستفهم عن مبلغه ، أو فصل في الجواب.
وقولهم : سقوط
الحق من الوثيقة معلوم بالمشاهدة ، فلا فائدة
الصفحه ٢٦٨ :
فصل في الوكالة
لا تصح الوكالة
إلا فيما يصح دخول النيابة فيه ، مع حصول الإيجاب والقبول ممن يملك
الصفحه ٢٧٤ : ، أو متساويين في المقدار ، أو مختلفين ، لأن أحدهما ـ
والحال هذه ـ لا يدخل في الآخر ، فلا يقبل رجوعه عما
الصفحه ٣٠٠ :
فصل في الهبة
تفتقر صحة
الهبة إلى الإيجاب والقبول ، وهي على ضربين (١) : أحدهما : لا يجوز [له
الصفحه ٣٠١ :
تحريم عليه ، بل يكون المراد الاستقذار والاستهجان ، وقد روى من طريق آخر :
الراجع في هبته كالكلب
الصفحه ٣٥٨ : مثله ، لأن الأحكام الشرعية إنما
تثبت بالأدلة الشرعية ، ولا مدخل فيها للقياس على ما بيناه في أصول الفقه
الصفحه ٣٥ : البدن ، كلمس المرأة ، أو
الفرج ، أو القهقهة في الصلاة ، أو الأكل من لحم الجزور ، أو ما مسته النار
الصفحه ٦٨ :
الفصل الثالث : في النية
أما نية الصلاة
فواجبة بلا خلاف ، وكيفيتها : أن يريد فعل الصلاة المعينة
الصفحه ٧٩ :
فإن فعله بطلت الصلاة للزيادة فيها ، وإن لم يفعله أخل بالواجب ، وإن اقتصر
على قراءة ما عدا موضع