الصفحه ٣٩٥ : ذلك ، وهو أن هذا
الحكم يختص بالكلاب دون غيرها.
والكلب يعتبر
في كونه معلما ، أن يرسله صاحبه فيسترسل
الصفحه ٤٥١ :
٢٠٣
(فَمَن تَعَجَّلَ
فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ)
١٨٦
٢٢١
الصفحه ٤٦٥ : اني
وأدت في الجاهلية فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم
:) اعتق عن كل موؤدة رقبة ٤٠٨
اعتكف وصم
الصفحه ٢٦ : تعبيره عنه في السرائر (٩).
__________________
(١) السيد الخوانساري
: الروضات : ٢ ـ ٣٧٤.
(٢) السيد
الصفحه ٣٩ : وطأها ويحرم عليه ذلك ، ويجب عليه متى وطأها في الثلث
الأول من زمان الحيض أن يكفر بدينار ـ قيمته عشرة
الصفحه ٤٣ : نجاسته إجماع الطائفة ، ويغسل الإناء من
ولوغه فيه ثلاث مرات ، إحداهن ـ وهي الأولى ـ بالتراب ، بدليل هذا
الصفحه ٩٥ : والناس معه بغير أذان ولا إقامة بلا خلاف ممن يعتد به ، بل
يقول المؤذنون : الصلاة ، ثلاث مرات ، ثم يدخل في
الصفحه ١٥١ :
كتاب الحج
يحتاج في الحج
إلى العلم بأقسامه ، وشروطه ، وكيفية فعله ، وما يفسده ، وما يتعلق بذلك
الصفحه ١٨٢ : .
ثم يدعو بدعاء
الموقف ، ويجتهد في المسألة والاستغفار.
__________________
(١) في «ج» و «س» : والحمد.
الصفحه ١٩٢ :
الفصل السابع عشر :
في الحلق
إذا ذبح الحاج هديه أو نحره فليحلق رأسه
، يجلس مستقبل القبلة
الصفحه ٢٠٥ : الأمتعة والرقيق إن وجده صاحبه قبل
القسمة أخذه بغير عوض ، وإن وجده بعدها أخذه ، ودفع الإمام إلى من وقع في
الصفحه ٢١٠ : الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) (٤) ، لأنه عام في جميع الأحكام ، ويحتج على المخالف بما
رووه من قوله
الصفحه ٢٢٠ :
المبتاع وبعدها من مال البائع ، ويدل على ذلك كله إجماع الطائفة.
السبب الثالث للخيار :
الرؤية في
الصفحه ٢٧٢ : ، واستثناء
الدرهم يرجع إلى ما يليه فقط ، ولا يجوز أن يرجع إلى جميع ما تقدم ، لسقوط الفائدة
، على ما بيناه في
الصفحه ٣٦٣ : تحليلهن.
والثاني : يوجب فسخه.
فالأول : الدخول
في الإحرام ، والصوم الواجب ، وحدوث دم الحيض والنفاس