الصفحه ٤٢٠ :
ثم المنقلة : وهي التي تحوج مع كسر العظم إلى نقله من موضع إلى آخر
، وفيها عشر ونصف عشر.
ثم
الصفحه ٤٣٨ : على ذلك أن لا يجوز الحكم في
المستقبل بالبينة والإقرار المتقدمين من حيث كان مستند هذا الحكم العلم
الصفحه ٤٨٨ :
الفصل
الثالث : في الطهارة المائية والترابية................................... ٤٥
في حد الكر
الصفحه ٤٨٩ :
الفصل
السابع : في أقسام الصلاة........................................... ٧٣
الفصل
الثامن : في
الصفحه ٤٩١ :
نية واحدة في أول الشهر تكفي لجميعه..................................... ١٣٨
في بيان ما يفسد
الصفحه ٦١ :
ثلاثا ـ ، وغسل الوجه واليدين مرة ثانية ، وأن يبدأ الرجل في الغسلة الأولى
بظاهر ذراعيه ، والمرأة
الصفحه ١٣٩ :
والسؤال يصير مضمرا في الجواب ، فكأنه قال : أعتق رقبة لأنك أفطرت ، ولم
يفصل.
ويعارض المخالف
في
الصفحه ١٤٣ :
ما ، وإن كان غير معين بزمان مخصوص ، كيوم ما أو شهر ما ، كان مخيرا في
الأيام والشهور.
فإن أفطر
الصفحه ٢١٢ :
وقد رووا
أصحابنا جواز بيعه إذا بيع معه في الصفقة سلعة أخرى ، وبيع سمك الآجام مع ما فيها
من القصب
الصفحه ٢٦٤ :
ويدل على فساد
هذه الشركة أيضا أنه عليهالسلام قد نهى عن الغرر (١) وهو حاصل فيها ، لأن كل واحد من
الصفحه ٢٩٤ :
الصدقة والجزية وللضوال ما يكون في الفاضل عنه كفاية لمواشي المسلمين ، وليس
لأحد الاعتراض عليه ، ولا
الصفحه ٢٩٨ : ، أو من يقوم مقامه في ذلك ، فشرط في
اللزوم.
ويدل على صحة
ما اعتبرنا من الشروط بعد إجماع الطائفة ، أنه
الصفحه ٤٩٢ :
الفصل
السابع : في الطواف............................................... ١٧٠
الفصل
الثامن : في
الصفحه ٤٩٥ :
كتاب
النكاح
الفصل
الأول : الاشهاد في العقد ليس بواجب.............................. ٣٤٥
الفصل
الصفحه ٣ :
بِسْمِ اللهِ
الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
التشيع في حلب عبر القرون
وترجمة المؤلف
انتشر الإسلام
في