الصفحه ٢٤٠ : (وَإِنْ كانَ ذُو
عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ) (٢) ، ولا يحل له المطالبة في الحرم على حال ، ويكره
الصفحه ٢٤٨ :
كانت منفصلة كالثمرة والنتاج ، أخذ العين دون الزيادة ، لأنها حصلت في ملك
المشتري.
ولو كانت العين
زيتا
الصفحه ٢٥٩ :
وإذا اتفقا في
لفظ الحوالة ، وان القدر الذي جرى بينهما منه أنه قال : أحلتك بما لي عليه من الحق
، ثم
الصفحه ٢٨٢ :
على وجه البيع ، لأن البيع يكون فاسدا عندنا ـ وعند المخالف في هذه المسألة يكون
موقوفا ، فإن عاد العبد
الصفحه ٣٠٧ : أنه لا يجوز العمل
بذلك في الشرعيات.
ولا تصح الوصية
للكافر إلا أن يكون ذا رحم للموصي ، بدليل إجماع
الصفحه ٣٠٩ :
كتاب الفرائض
جملة ما يحتاج
إلى العلم به في ذلك ستة أشياء :
ما به يستحق الميراث.
وما به يمنع
الصفحه ٣١٠ : ، فإنهما يرثان مع جميع الوراث ، وحكم
ولد الولد وإن نزلوا ، حكم آبائهم وأمهاتهم في الاستحقاق ، ومشاركة
الصفحه ٣٢٢ :
الساجي (١) والطبري (٢) ، وما نختص نحن بروايته في إبطال التوريث بالعصبة كثير.
وإذا تعارضت
الأخبار
الصفحه ٣٢٥ :
قبل الأم ـ أخا كان أم أختا جدا أم جدة ـ السدس ، وللاثنين فصاعدا الثلث
والذكر والأنثى فيه سوا
الصفحه ٣٣٥ : ضربين : أحدهما يحرم على كل حال ، والثاني يحرم في حال دون حال.
فالضرب الأول : المحرمات بالنسب
وهن ست
الصفحه ٣٣٦ : المدخول بها ، سواء كانت في حجر الزوج أو
__________________
(١) البقرة : ٢٣٣.
(٢) في «ج» : لانه
يطلق
الصفحه ٣٤٠ : ، وبين
من لم تكفر أصلا ، فيكون في البيان لإباحة نكاح الجميع فائدة ، وليس لأحد مع جواز
هذا أن يقول : قد
الصفحه ٣٤٦ : الشهادة بأخبار الآحاد ، لأن عنده أن كل زيادة في القرآن توجب النسخ
، ونسخ القرآن لا يجوز بأخبار الآحاد
الصفحه ٣٦٥ : الجماع ، إلا لمن تقدم منه فعله ، وهذا لا يكون إلا في المدخول
بها.
ولا يصح اعتماد
المخالف فيما ذكرناه من
الصفحه ٣٨١ : .
ولا تقتل
المرتدة ، بل تحبس حتى تسلم أو تموت في الحبس ، بدليل إجماع الطائفة ، ويحتج على
المخالف بما