الصفحه ١٣٦ : الفعل ، ولا تتعلق بأن لا يفعل الشيء على ما دل عليه في غير موضع ، وكان
المرجع بالإمساك عن المفطرات إلى
الصفحه ١٤١ :
ويكره للصائم
الاكتحال بما فيه صبر (١) أو ما أشبهه ، وتقطير الدهن في الأذن ، وشم المسك
والزعفران
الصفحه ١٥٧ :
وحين بلغ البيداء (١) لأن الإحرام متقدم على بلوغ البيداء.
ومن الألفاظ
المستحبة في التلبية
الصفحه ١٥٨ : (١) ، وفي رواية : ولا يشهد ، وهذا نص. وقولهم : لفظة نكاح
حقيقة في الوطء خاصة ، غير مسلم ، بل وفي العقد
الصفحه ١٧٠ : (وتسميهم (١)) حججه في أرضه وشهداؤه على عباده صلى الله عليه وعليهم
آمنت بالله وبكتبه ورسله وكفرت بالجبت
الصفحه ١٧٦ :
وتغفر خطيئتي ، وتجاوز عن زلتي ، وتشكر سعيي في مرضاتك ، وتضاعف ثوابي على
طاعتك ، وتوسع علي من رزقك
الصفحه ١٧٨ : لا ظل إلا ظلك ، اللهم استعملني بطاعتك وطاعة رسولك ، وتوفني
على ملته ، واحشرني في زمرته ، اللهم آتنا
الصفحه ١٨٩ : يعلم لأي الجمرات هي. رمى
كل جمرة بحصاة ، وإذا رمى حصاة فوقعت في محمل ، أو على ظهر بعير ، ثم سقطت على
الصفحه ١٩٠ : ذلك ، ولا يلزم سياق ما وجب عما عدا ذلك من
الجنايات ، ويذبح أو ينحر إن كان لتعد في إحرام المتعة ، أو
الصفحه ١٩٩ :
كتاب الجهاد
الجهاد فرض من
فرائض الإسلام بلا خلاف ، وجملة ما يحتاج إلى علمه فيه خمسة أشيا
الصفحه ٢٠٢ :
بِاللهِ) إلى قوله : (مِنَ الَّذِينَ
أُوتُوا الْكِتابَ حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ) (٣) ، فشرط في أخذ الجزية
الصفحه ٢١٦ : النجش في البيع
، وهو أن يزيد في الثمن من لا رغبة له في الشراء ، ليخدع المشتري ، ونهى أن يبيع
حاضر لباد
الصفحه ٢٦٧ : ما يتلف ويخرج عن كونه مالا عقيب الشراء ، وإذا اشترى بثمن في الذمة ، صح
الشراء ووقع الملك للعامل ، ولا
الصفحه ٢٨٧ : في جواز ذلك بعد الحدث ، ولا دليل على جوازه قبله.
ولا بأس بذلك
مع اختلاف الجنس ، مثل أن يستأجر
الصفحه ٢٩٠ :
فصل في المزارعة والمساقاة
تجوز المزارعة ـ
وتسمى المخابرة ـ على الأرض ، سواء كانت خلال النخل أم