الصفحه ٢٢١ :
ومن له الخيار
لو انفرد بالفسخ جاز ولم يفتقر إلى حضور صاحبه ، وكذا الفسخ بالعيب ، وسواء في ذلك
قبل
الصفحه ٢٤٥ : المرتهن لا
ينتفع به ، والحال هذه ، وإذا أذن المرتهن للراهن في بيع الرهن بشرط أن يكون ثمنه
رهنا مكانه ، كان
الصفحه ٢٥٣ : ، ولا تدفع المرأة بذل الخلع إليه ، ويصح مطالبته
بالقصاص ، وإقراره بما يوجبه ، ولا يصح تصرفه في أعيان
الصفحه ٢٦١ : ، فإن كان أذن له في الضمان
رجع عليه ، بدليل الإجماع المشار إليه ، سواء أذن في الأداء أو لم يأذن ، لأنا
الصفحه ٢٨٤ : مستحقه ، إن عرفه بعينه ، فإن لم يتعين له ، حملها إلى الإمام العادل ،
فإن لم يتمكن لزمه الحفظ بنفسه في
الصفحه ٣٠٣ :
فصل في اللقطة
من وجد ضالة من
الإبل لم يجز له أخذها بإجماع الطائفة (١) ، وقد روي عن النبي
الصفحه ٣٢١ :
لفظه مع اتحاد طريقه دليل ضعفه.
على أن مذهب
ابن عباس في نفي التوريث بالعصبة مشهور ، وراوي الحديث
الصفحه ٣٤٢ : ، ولأن ما اعتبرناه في نكاح الدوام ، مجمع على
انعقاده ، وليس على انعقاده بما عداه دليل.
ومن شرطه أن يكون
الصفحه ٣٤٣ : على النكاح ، وعند من قال منهم : ليس لهما
ذلك ، ينفسخ (٢) ، وطريقة الاحتياط تقتضي اعتبار رضاها في صحة
الصفحه ٣٥٣ : تَخافُونَ
نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ) (١) ، وقال كثير من أهل
الصفحه ٣٥٤ : ء ، أو عمياء ، أو رتقاء ، أو مفضاة ، أو مجنونة ، أو عرجاء ـ ومن أصحابنا من
ألحق بذلك كونها محدودة في
الصفحه ٣٥٧ :
حمل الألفاظ الواردة في القرآن على ما يقتضيه العرف الشرعي ، دون الوضع
اللغوي ، على ما بيناه في أصول
الصفحه ٣٩٠ : ـ وإن كان موسرا أو مكتسبا ـ أن فيه خيرا ، ولا
أنه خير ، ويقال ذلك لمن كان فيه إيمان ودين ، وإن لم يكن
الصفحه ٣٩٧ : التمكن من ذلك بالحديد ، أو ما يقوم مقامه في القطع عند فقده ، من زجاج ، أو
حجر أو قصب ، مع كون المذكي
الصفحه ٤٠٦ : غير استئذان لشركائه فيه ، بشرط أن يضمن نصيبهم من
الدية ، بدليل إجماع الطائفة وظاهر الآية ، لأنه ولي