الصفحه ٥٤ : يؤدى
بالوضوء المندوب الفرض من الصلاة ، بالإجماع المذكور ، ومن خالف في ذلك من أصحابنا
(١) غير معتد
الصفحه ٥٥ : منهما بكف من الماء ، وإدخال المرفق في الغسل ، بالإجماع المشار إليه.
وأيضا فطريقة الاحتياط يقتضي ذلك
الصفحه ٧٠ : قاطع.
ودلوك الشمس هو
ميلها بالزوال إلى أن تغيب ، بلا خلاف بين أهل اللغة والتفسير في ذلك ، يقال : دلكت
الصفحه ٩٢ : بتكبيرة الإحرام.
والراكب في
السفينة يصلي قائما إن تمكن ، وإلا جالسا ، ويتوجه إلى القبلة في جميع الصلاة
الصفحه ٩٧ : . (٢)
ويستحب أن يصلي
جماعة ، وأن يجهر بالقراءة فيها ، وأن يقرأ بالسور الطوال ، وأن يكبر كلما رفع
رأسه من الركوع
الصفحه ١٠١ :
أن يصوم عنه. (١)
الفصل الثامن عشر :
في كيفية الصلاة على الأموات وما يتعلق بذلك
لما كانت
الصفحه ١٠٣ :
ويستحب أن يوضع
في الكفن جريدتان خضراوان ، من جرائد النخل ، طول كل واحدة منهما كعظم الذراع ، ويستحب
الصفحه ١٠٥ : ، وصدره إن كان امرأة ، ولا ترفع اليدان إلا في التكبيرة الأولى ، وأن
يتحفى الإمام ، ولا يبرح بعد فراغه حتى
الصفحه ١٢٣ : النصابين ، بدليل الإجماع الماضي ذكره ، وأيضا فالأصل
براءة الذمة من الحقوق في الأموال ، فمن ادعى أن فيما بين
الصفحه ١٢٦ : ، بدليل الإجماع المشار إليه.
ومن لم يدفعها
إلى من يعلمه مستحقا لها في بلده ، وحملها إلى غيره ، ضمن
الصفحه ١٥٣ : شرط
سبحانه في الأمر بالحج الاستطاعة ، اقتضى ذلك زيادة على القدرة من التمكن من
النفقة وغيرها ، ومن لا
الصفحه ١٧٢ : (٢) ، وظاهر الأمر الوجوب.
والواجب في
الطواف النية ، ومقارنتها ، واستمرار حكمها ، والطهارة من الحدث والنجس
الصفحه ١٨٠ :
أقدمنيها صالحا ، وبلغنيها في عافية ، اللهم هذه منى وهي مما مننت به علينا ، فأسألك
أن تمن علي فيها بما مننت
الصفحه ١٨٣ : وآله ، وزك عملي ، وارحم ذلي في موقفي [فوقني] (١) وسلم لي ديني وتقبل مناسكي.
فإذا وصل إلى
المشعر
الصفحه ٢١٤ :
نهى عن ثمن الكلب إلا أن يكون للصيد (١) وبما روى أبو علي (٢) بن أبي هريرة في كتابه «الإفصاح» من أنه